للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التحصيل؛ ظنًّا منهما أنه قيدا في المسألة وهو غلط بلا شك" (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك الإسنوي على السراج الإرموي والبيضاوي في حدهم للقضاء بعبارة: "تقدم سبب الوجوب" وجعلها قيدًا في الحد؛ إذ إن النوافل تقضى على مذهب الرازي، وبهذا القيد تخرج من الحد، وهذا اختصار مخل للمحصول، فالرازي ذكر في أول التقسيم أن العبادة توصف بالأداء والقضاء والإعادة، ولم يخصها بالواجب.

• المثال الثاني:

ذكر الإمام البيضاوي في مسألة (حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة) توقف الأشعري وتفسير الرازي لهذا التوقف بعدم الحكم. (٢)

فاستدرك عليه الإسنوي: بقوله: "فأما قوله: (وفسره الإمام بعدم الحكم) فممنوع؛ فإن عبارته في أول هذه المسألة (ثم هذا الوقف تارة يفسر بأنه لا حكم، وهذا لا يكون وقفًا؛ بل قطعًا بعدم الحكم، وتارة بأنا لا ندري هل هناك حكم أو لا، وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة أو حظر) (٣). هذه عبارته، وليس ههنا اختيار شيء من هذه الاحتمالات التي نقلها.

ثم إنه في آخر المسألة اختار تفسيره بعدم العلم فقال: (وعن الأخير أن مرادنا بالوقف: أنا لا نعلم أن الحكم هو الحظر أو الإباحة)، هذا لفظ الإمام في المحصول بحروفه (٤)، وذكر مثله أيضًا في المنتخب.

ولعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو صاحب الحاصل؛ فإنه قال في


(١) نهاية السول (١/ ٧١).
(٢) يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع شرح الإسنوي- (١/ ١٣١).
(٣) المحصول (١/ ١٥٩).
(٤) المرجع السابق (١/ ١٦٥).

<<  <   >  >>