(٢) أي اعترض على كلام الغزالي في الوجه الثاني في طريق الاستدلال من الحديث. (٣) وهو الوجه الثاني للغزالي: علم الاستدلال بالوجهين اللذين ذكرهما. (٤) أي ابن الحاجب في مختصره. (٥) أي الدليلين اللذين استدل بهما ابن الحاجب في أول المسألة؛ وهو قوله: "الأدلة منها: أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع، فوجب تقدير نص فيه، ... ومنها: أجمعوا على تقديمه على القاطع، فدل على أنه قاطع؛ وإلا تعارض الإجماعان؛ لأن القاطع مقدم". يُنظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧)؛ مختصر ابن الحاجب -مطبوع مع رفع الحاجب- (٢/ ١٤٥ - ١٤٦، ١٥٠).