للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

قال الجويني في تقسيم العلل والأصول في القسم الرابع: " ... وذهب مالك - رحمه الله - في طوائف من السلف إلى وجوبها (١)، وإسعاف العبد إذا طلبها، ووجد فيها خيرًا ... " (٢).

فاستدرك عليه الأبياري (٣): "وأما قوله: إن مالكًا - رحمه الله - ذهب إلى وجوبها، وإسعاف العبد إذا طلبها؛ فليس الأمر كذلك، وليس هذا مذهب مالك - رحمه الله - ولا أحد من أصحابه فيما علمناه، نعم تردد أصحابنا هل هي مباحة نظرًا إلى جانب المعاوضة، أو مندوب إليها، أو سبب إلى العتق؟ وأما الوجوب فلا ذاهب إليه بحال (٤) " (٥).

• المثال الثالث:

ما ذكره الإمام الجويني في استدراكه على الإمام مالك - رضي الله عنه - في إباحته قتل ثلث الأُمة لصلاح الثلثين حيثُ قال: " ... ومالك التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم العظيمة؛ حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأُمة لاستبقاء ثلثيها" (٦).


(١) أي: وجوب الكتابة.
(٢) البرهان (٢/ ٩٤٨).
(٣) هو: أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري، المالكي، شمس الدين، عالم بالفقه والأصول والحديث. من مصنفاته: "التحقيق والبيان في شرح البرهان" و"سفينة النجاة" سار في تصنيفها على طريقة الغزالي في الإحياء، (ت: ٦١٨ هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (٤٤/ ٣٠٥)؛ الدبياج المذهب (١/ ٢١٣)؛ شجرة النور الزكية (١/ ١٦٦).
(٤) يُنظر مذهب المالكية في المكاتبة في: المدونة (٧/ ٢٣٠)؛ التلقين (٢/ ٥٢٢)؛ القوانين الفقهية (ص: ٢٤٩)؛ بداية المجتهد (٤/ ١٦١٥).
(٥) التحقيق والبيان (٣/ ٥٧١ - ٥٧٢).
(٦) البرهان (٢/ ١١٣٣). ويُنظر كذلك (٢/ ١٢٠٦ - ١٢٠٧).

<<  <   >  >>