للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرحه: "اختلف علماء الأصول والجدل والفقهاء في أن الحكم الواحد هل يجوز تعليله بعلتين مختلفتين؛ كنواقض الوضوء إذا اجتمعت، والقتل ظلمًا والردة والزنا إذا اجتمعت، والحيض والعدة والإحرام في تحريم الوطء، والجامع والفارق إذا اجتمعا في الأصل، أم لا؟ (١) على مذاهب: الأول: أنه يجوز مطلقًا. الثاني: أنه لا يجوز مطلقًا. الثالث: أنه يجوز في المنصوصة، ولا يجوز في العلة المستنبطة، وهو اختيار القاضي والمصنف (٢). الرابع: عكسه. الخامس: مذهب إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع، وأن الواقع في اجتماع العلل أحكام مختلفة (٣)، ووافقه الغزالي في تعدد الأحكام؛ حيث يقول: يجوز اجتماع العلل، وبنى مذهبه على تفسير العلة وقال: إن فسرنا العلة بـ (الأمارة) أو (الباعث)؛ جاز اجتماع علتين على حكم واحد؛ وإلا فلا (٤)، وذاك إذا فسرنا العلة بـ (الموجِب)؛ وهو: الذي جعله الشارع موجبًا على وزان الموجبات العقلية، وإليه ميل الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (٥)،


(١) هذا الاستدراك ناشي من عدم تحرير محل النزاع في المسألة؛ وذلك لأن المراد بتعليل الحكم الواحد بعلتين: أي الثابت بدليل واحد. فلو كان ثابت بدليلين فإنه يصح تعليله بعلتين بالإتفاق. فمثلاً: نقض الوضوء حكم واحد جاءت فيه أدلة تثبت أن الخارج من السبيلين ناقض، واللمس ناقض، فهذه أدلة مختلفة؛ وبالتالي يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لأن كل حكم منها وارد بدليل مستقل. لكن لو كان الحكم ثابت بدليل واحد فهل يصح أن يعلل بعلتين، هذا محل الخلاف؟

وذكر إمام الحرمين أن تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز عقلاً؛ ولكن غير واقع في أحكام الشرع؛ إنما الواقع هو في أحكام مختلفة، ليس حكم واحد. يُنظر: البرهان (٢/ ٨٣٢).
(٢) أي الفخر الرازي.
(٣) يُنظر: البرهان (٢/ ٨٣٢).
(٤) يُنظر: شفاء الغليل (ص: ٤١٥ - ٤١٨)؛ المستصفى (٣/ ٧٢٣).
(٥) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني، الملقب بركن الدين، فقيه شافعي، وأصولي متكلم، قرين الباقلاني في الأخذ على تلاميذ أبي الحسن الأشعري، كان بحرًا في العلوم، تتلمذ على يده عامة مشايخ نيسابور. من مصنفاته: "تعليقة في الأصول"، و" جامع الحلي في أصل الدين والرد على الملحدين"، (ت: ٤١٨ هـ) في يوم عاشوراء.
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ١٣٤)؛ طبقات الشافعية لابن شهبة (١/ ١٤٧ - ١٤٨)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: ١٥١ - ١٥٢).

<<  <   >  >>