(٢) (١/ ٣٥٠ - ٣٥١).(٣) نفائس الأصول (٤/ ١٨٧٠ - ١٨٧١).(٤) ذكر له مثالاً قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥)} [النور: ٤ - ٥]، فالاستثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى: أمره بجلدهم. الثانية: ناهية عن قبول شهادتهم. الثالثة: مخبرة بفسقهم. فهل يعود الاستثناء على الجميع، أم يختص بالجملة الأخيرة؟ . يُنظر: الإبهاج (٤/ ١٤١٣ - ١٤١٤).(٥) المرجع السابق (٤/ ١٤٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute