للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو للعموم، وجمع بالتعريف والتنكير. وقال: هو من المهمات. (١)

فائدة: قال إمام الحرمين في البرهان (٢): يُستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضميرُ المتكلم المتصل والمنفصل؛ نحو: نحن، وفعلنا؛ فإنه يكفي المتكلم وآخر معه إجماعًا، ولا يشترط الثلاثة؛ ولذلك لا يصح الاستدلال به على أن أقل الجمع اثنان؛ لأن اللغة لا تُوجد قياسًا" (٣).

• المثال الثاني:

قال ابن السبكي بعد شرح مسألة (حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض (٤)): "فائدة: الخلاف المتقدم في أن الاستثناء هل يختص بالأخيرة، أو يعود إلى الجميع، أو غير ذلك؟ إنما هو فيما إذا لم يقم دليل على واحد بعينه ... " (٥).


(١) خلاصة الكلام: أن أئمة النحو جعلوا جمع السلامة - جمع المذكر السالم، والمؤنث السالم- من أبنية جمع القلة، وجعلوا جمع التكسير من أبنية جمع الكثرة، فقولهم في جمع السلامة يتعارض مع قول الأصوليين القائلين بالعموم في حملهم جمع السلامة المتجرد عن القرائن على الاستغراق، فجمع إمام الحرمين بين قول علماء النحو والأصول فقال: إن جمع السلامة المنكر يفيد جمع القلة، فيحمل على أقل الجمع، وأما جمع السلامة المعرف بأل فإنه يفيد العموم، فيحمل على الاستغراق. يُنظر أبنية جمع القلة في كتب النحو: اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٢١)؛ توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣٧٨)؛ همع الهوامع (٢/ ٣٤٨).
(٢) (١/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٣) نفائس الأصول (٤/ ١٨٧٠ - ١٨٧١).
(٤) ذكر له مثالاً قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥)} [النور: ٤ - ٥]، فالاستثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى: أمره بجلدهم. الثانية: ناهية عن قبول شهادتهم. الثالثة: مخبرة بفسقهم. فهل يعود الاستثناء على الجميع، أم يختص بالجملة الأخيرة؟ . يُنظر: الإبهاج (٤/ ١٤١٣ - ١٤١٤).
(٥) المرجع السابق (٤/ ١٤٢٣).

<<  <   >  >>