للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلة أو يجب به الحكم. (١)

وعليه فيمكن حد شرط الاستدراك الأصولي بأنه: ما يلزم من عدمه عدم الاستدراك، ولا يلزم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته.

شرح التعريف:

ما يلزم من عدمه عدم الاستدراك: فإذا عدم شرط من شروط الاستدراك عدم المشروط وهو: الاستدراك.

ولا يلزم من وجوده وجود الاستدراك ولا عدم لذاته: فشرط الاستدراك لا يلزم منه وجود الاستدراك ولا عدمه؛ وإنما لزوم الوجود أو العدم يكون بأمر خارجي ليس لذات الشرط.

وهو احتراز عن مقارنة شرط الاستدراك وجود سببه، فيلزم وجود الاستدراك؛ لكن لا لذاته- وهو كونه شرطًا -؛ بل لأمر خارجي؛ وهو: مقارنة السبب للشرط.

واحترازًا أيضًا عن مقارنة قيام المانع؛ فيلزم عدم الاستدراك؛ لكن لا لذاته - وهو كونه شرطًا -؛ بل لأمر خارجي وهو: قيام المانع (٢).


(١) وهذا تعريف الغزالي في شفاء الغليل (ص: ٥٥٠).
(٢) قال الطوفي: " وعكس الشرط المانع- وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم - ... ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده. فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامهما انتفاء الحكم، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه " شرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٣). وبالتالي: موانع الاستدراك هي عكس شروط الاستدارك؛ فانتفاء شرط من شروط الاستدراك معناه قيام مانع يمنع الاستدراك.

<<  <   >  >>