للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة (١) من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف، وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا أحكامه فقال: النظر الأول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه، أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق (٢) وموسع (٣)، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين (٤) وواجب على الكفاية (٥). (٦)

هذا كلامه. وذكر مثله صاحب الحاصل (٧) وصاحب التحصيل (٨)، والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. ثم إنه أطلق الحكم؛ وإنما هي أقسام للوجوب خاصة".


(١) يقصد بالمسائل الأربعة الأخيرة: مسألة: إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه، ومسألة: إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، ومسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ومسألة: الواجب لا يجوز تركه. يُنظر: المحصول (٢/ ١٨٩ - ٢١٤).
(٢) الواجب المضيق: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبًا جازمًا، وحدد له وقتًا يتسع لأدائه وحده فقط، ولا يسع لأداء عبادة أخرى من جنسه. مثاله: صوم شهر رمضان؛ فإن وقته لا يسع لأداء صوم آخر معه. يُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٩٦ - ٢٩٧)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٤٧١ - ٤٧٢) ..
(٣) الواجب الموسع: هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبًا جازمًا، وحدد له وقتًا يسع أداء هذا الواجب، ويسع أداء غيره من جنسه. مثاله: وقت صلاة الظهر؛ فإنه يسع أداء صلاة الظهر والنوافل من الصلاة. يُنظر: المرجعان السابقان.
(٤) الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله حتمًا من كل فرد من أفراد المكلفين به. يُنظر: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٣١ - ٢٣٢)؛ معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: ٤٦٨).
(٥) الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله، من غير نظر إلى من يفعله، فإذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعله أثم الجميع: يُنظر: المرجعان السابقان.
(٦) المحصول (٢/ ١٥٩).
(٧) (٢/ ٢٤٦).
(٨) (١/ ٣٠٢).

<<  <   >  >>