للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرفه التبريزي بأنه: "المأمور المهدد بالعقاب على تركه" (١).

وذكر القرافي على حد الإمام ثمانية أسئلة، ثم أورد حد التبريزي وقال: " ... فاندفع عنه السؤال الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسابع، والثامن، ولا يرد عليه غير السادس فقط" (٢).

فإعراض التبريزي عن حد الرازي إلى حد آخر كان تنقيحًا منه لحد الواجب؛ حيث سلم حده من سبعة اعتراضات ذكرت على حد الرازي.

• المثال الثاني:

ما قام به التبريزي من حذف الأدلة التي ذكرها الإمام في مسألة الحسن والقبح (٣)، وتلخيص هذه الأدلة بعبارات موجزة، فقال: "وقد اعتمد المؤلف في الرد عليهم (٤)

على سلب خيرة الفعل، وحصر الأفعال الإنسانية في الاضطرار أو الاتفاق،


(١) تنقيح المحصول للتبريزي (١/ ١٦)
(٢) نفائس الأصول (١/ ٢٤١، ٢٦٣).
(٣) يُنظر هذه المسألة في المحصول (١/ ١٠٥ - ١٠٨).
(٤) أي المعتزلة. والخلاف في مسألة: الحسن والقبح إنما هو في الحسن والقبح الشرعي، أما كون الفعل حسنًا وقبيحًا بمعنى الملاءمة والمنافرة؛ كالعسل حلو، والليمون حامض، أو الكمال والنقصان؛ كعلو العلم ونقصان الجهل؛ فلا نزاع في كونهما عقليين.
فاختلف العلماء في الحسن والقبح الشرعي على أقوال:
القول الأول للمعتزلة: قالوا: العقل يُعلم به حسن الأفعال وقبحها في حق الله والعباد، ومن لم يحقق دليل العقل فهو معاقب ولو لم يأته رسول.
القول الثاني للأشاعرة: أنكروا الحسن والقبح العقليين مبالغة منهم في مخالفة المعتزلة، فقالوا: العقل لا يعلم به حسن الأفعال وقبحها في حق الله ولا العباد.
القول الثالث لإمام الحرمين الجويني: قال بالتحسين والتقبيح في حق العباد دون أفعال الله.
القول الرابع وهو رأي أهل السنة من السلف: أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل؛ لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، فلا يعذب من خالف قضايا العقول حتى يبعث إليهم رسول.

يُنظر: المعتمد (٢/ ٣٢٣)؛ البرهان (١/ ٨٧ - ٩٤)؛ البحر المحيط (١/ ١٣٤ - ١٤٧)؛ ويُنظر كذلك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص: ٧٤ - ٨٢).

<<  <   >  >>