للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه الترجمة (١)، فقال الشيرازي: "وربما غلط بعض أصحابنا في العبارة عن هذه المسألة فقال: الأمر يقتضي الفور والتراخي، وهذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحدًا لم يقل: إن الأمر يقتضي التراخي، وإنما يقولون: هل يقتضي الفور أم لا؟ ". (٢)

وقال الجويني: "ومما يتعين التنبيه له أمر يتعلق بتهذيب العبارة؛ فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخي. فأما من قال: إنها على الفور؛ فهذا اللفظ لا بأس به، ومن قال: إنها على التراخي؛ فلفظه مدخول؛ فإن مقتضاه: أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي؛ حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يُعتدّ به، وليس هذا معتقد أحدٍ. فالوجه أن يعبر عن المذهب الأخير المعزو إلى الشافعي والقاضي (٣) - رحمهما الله - بأن يقال: الصيغة تقتضي الامتثال، ولا يتعين لها وقت" (٤).

• المثال الثالث:

قال إمام الحرمين: "اضطرب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس ... ". (٥)

فاستدرك عليه الأبياري فقال: "لكن في ترجمة المسألة إطلاق لابد من تفسيره، وتبيين محل الخلاف فيه؛ فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على العموم بلا شك، وهو إذا كان الأصل الذي يستند إليه الحكم الفرع مقطوعًا به، وكانت نسبة الفرع إلى الأصل نسبة العلم؛ كالقياس الذي يسمى في معنى الأصل، والمنصوص على علته، مع


(١) يُنظر: القواطع (١/ ١٣٠)؛ إيضاح المحصول (ص: ٢١١)؛ نهاية السول (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)؛ الإبهاج (٤/ ١١٢٧ - ١١٢٨).
(٢) شرح اللمع (١/ ٢٣٥).
(٣) يُنظر مذهب القاضي الباقلاني في: مختصر التقريب والإرشاد (٢/ ٢٠٨).
(٤) البرهان (١/ ٢٣٣).
(٥) البرهان (١/ ٤٢٨).

<<  <   >  >>