للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال السادس:

قال الرازي في المحصول (١): "المسألة الثامنة: قال ابنُ سُرَيْج (٢): لا يجوز التمسك بالعام مالم يُستفصَ في طلب المخصص، فإذا لم يوجد ذلك المخصص؛ فحينئذ يجوز التمسك به في إثبات الحكم".

فاستدرك عليه القرافي بقوله: "قلت: انظر هذه المباحث والتلخيصات لما في المحصول، وصدَّر المسألة في المحصول بالتمسك بالعام، والمسألة إنما هي في الاعتقاد قبل ورود وقت العمل، وأين أحدهما من الآخر؟ والجماعة يحكمون الإجماع في أنه لا يجوز العمل بأول خاطر ولا دليل حتى يفحص عن مخصصاته ومعارضاته، واشترط القاضي القطع (٣)، وبعضهم نحو ما سمعته مسطورًا هاهنا، فهذا يُظهر لك الحق في مسألتنا" (٤).

• المثال السابع:

قال الإسنوي في مسألة (إذا نسخ الوجوب بقي الجواز): "وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدي (٥) وابن الحاجب (٦) بقولهما: (المباح ليس بجنس الواجب)؛


(١) (٣/ ٢١).
(٢) هو: أبو العباس، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، الشهير بـ (الباز الأشهب)، إمام الشافعية في عصره، وناشر مذهبه في الآفاق، بلغت مصنفاته (٤٠٠) مصنف؛ منها: "الرد على داود في إبطال القياس"، (ت: ٣٠٦ هـ).
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ٢١ - ٣٩)؛ البداية والنهاية (١١/ ١٣٨)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٥٩ - ٦٠).
(٣) أي القطع بانتفاء المخصص. يُنظر: مختصر التقريب والإرشاد (٣/ ١١٢).
(٤) نفائس الأصول (٥/ ١٩٦٧).
(٥) الإحكام للآمدي (١/ ١٦٨).
(٦) مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>