للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال التاسع:

قال القرافي: "الأخذ بالأخف ... " (١).

فاستدرك عليه حلولو: "ترجم المصنف المسألة بـ (الأخذ بالأخف (٢)) وفسرها بـ (أقل ما قيل (٣)) وهما مسألتان (٤) " (٥).


(١) يُنظر: تنقيح الفصول (ص: ٤٥٢).
(٢) من أمثلتها: من نذر هديًا هل تجزئه الشاة أو لا بدّ من البدنة؟ . يُنظر: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو (ص: ٩٧٤).
(٣) من أمثلتها: الاختلاف في دية الكتابي هل هي كدية المسلم، أو على النصف، أو على الثلث؟ فالأخذ بالثلث هو أقل ما قيل. يُنظر: المرجع السابق (ص: ٩٧٣).
(٤) والفرق بينهما: أن الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف الأخذ بالأخف. يُنظر: البحر المحيط (٦/ ٣١).
(٥) التوضيح شرح تنقيح لحلولو (ص: ٩٧٣).

<<  <   >  >>