للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عليه الصلاة والسلام - لهما: «بِمَ تقضيان؟ ، فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال - عليه الصلاة والسلام -: أصبتما» (١). (٢)

فهذا الدليل من السنة والمخالف أورد عليه أسئلة ليس لأنه لا يحتج بالدليل


(١) حديث معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن «قال له: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب بيده في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله». في مسند أحمد (٥/ ٢٣٠/ح: ٢٢٠٦٠) (٥/ ٢٤٢/ح: ٢٢١٥٣)؛ سنن أبي داود، ك: الأقضية، ب: اجتهاد الرأي في القضاء، (٣/ ٣٠٣/ح: ٣٥٩٢ - ٣٥٩٣)؛ سنن التِّرمذي، ك: الأحكام، ب: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، (٣/ ٦١٦/ح: ١٣٢٧ - ١٣٢٨)؛ سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٤/ح: ٢٠١٢٦ - ٢٠١٢٧). قال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتَّصل". سنن الترمذي (٣/ ٦١٦). والحديث في سنده مقال، فمن المحققين من حكم بقبوله؛ مثل: ابن القيم يُنظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، ومنهم من ضعفه؛ مثل: عمر ابن الملقن، يُنظر: خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٢٤)، ويُنظر كذلك أقوال المحققين في: تلخيص الحبير (٤/ ١٨٣).

وأما اللفظ الذي ذكره الرازي عن معاذ وأبي موسى الأشعري فلم أجده في كتب الحديث التي وقفت عليها، والذي وقفت عليه إنما هو أثر عمر - رضي الله عنهم - وأمره لأبي موسى - رضي الله عنهم - بالقياس، يُنظر ذلك في مسند الدراقطني، ك: كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري (٤/ ٢٠٦/ح: ١٥)؛ سنن البيهقي الكبرى، ك: آداب القاضي، ب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ... (١٠/ ١١٥/ح: ٢٠١٣٤).
واستدرك ابن السبكي على المحصول وغيره جمعه بين قصة معاذ وأبي موسى فقال: "وأما قصة أبي موسى فقد جمع في المحصول وغيره بين القصتين وجعلهما واحدة، ولا أعرف ذلك؛ بل روى البيهقي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه كتابًا بليغًا وفيه: ثم قايس الأمور، واعرف الأمثال والأشباه. رواه البيهقي وقال: هو كتاب مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به". يُنظر: الإبهاج (٦/ ٢١٩٧).
(٢) المحصول (٥/ ٣٨).

<<  <   >  >>