وفي الاصطلاح: الحلف على ترك وطء الزَّوجة مُدَّةً مَخصُوصَةً. يُنظر: التَّعريفات (ص: ٥٩)؛ أنيس الفقهاء (ص: ١٦١). ويُنظر من كتب الفقه: روضة الطالبين (٨/ ٢٢٨)؛ الاختيار تعليل المختار (٣/ ١٦٧)؛ القوانين الفقهية (ص: ١٥٩)؛ منتهى الإرادات مع شرحه (٥/ ٥٢١). (٢) اللِّعان لغة: من اللعن؛ وهو الطَّرد والإبعاد. يُنظر: لسان العرب (١٣/ ٢٠٨)؛ المصباح المنير (٢/ ٥٥٤) مادة: (لعن). وفي الشَّرع: عبارة عما يجري بين الزَّوجين من أربع شهادات. وركنه: الشَّهادات الصَّادرة منهما. وشرطه: قيام الزَّوجية. وسببه: قذف الرَّجل امرأته قذفًا يوجب الحد في الأجنبي. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ١٦٣). ويُنظر من كتب الفقه: التلقين (ص: ٣٤١)؛ تبيين الحقائق (٢/ ٢٦١)؛ الإنصاف في معرفة الخلاف (٩/ ٢٣٥)؛ مغني المحتاج (٣/ ٤٨١). (٣) يُنظر: المنهاج - مطبوع مع الإبهاج - (٦/ ٢٤٧٢). (٤) وهذا ذكره الإسنوي في تصحيح مثال البيضاوي، يُنظر: نهاية السول (٢/ ٨٩٣).
الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا، كأنه ولَّى كلُّ واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. يُنظر: الصحاح (ص: ٦٦١)؛ لسان العرب (٩/ ١٩٩) مادة: (ظهر). وشرعًا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مأخوذ من الظهر. يُنظر: طلبة الطلبة (ص: ١٠٥)؛ أنيس الفقهاء (ص: ١٦٢). ويُنظر من كتب الفقه: العناية على الهداية (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦)؛ الإقناع للشربيني (٢/ ٤٥٥)؛ كشاف القناع (٥/ ٣٦٨)؛ الفواكه الدواني (٢/ ٤٧).