للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"وذلك جائز في المنصوصة؛ كالإِيْلاَءِ (١)، واللِّعَانِ (٢) والقتل، والردة ... " (٣).

فاستدرك عليه ابن السبكي في مثاله فقال: "وقوله: (وذلك) هذا دليل على التفصيل الذي اختاره، وتقريره: أنَّه قد وقع تعليل الواحد بالشخص بعلتين منصوصتين، فدل على جوازه، ودليل وقوعه اللعان والإيلاء؛ فإنهما علتان مستقلتان في تحريم وطء المرأة.

ولك أن تقول: الإيلاء لا تحرم به الزوجة، فلا يصح التمثيل به.

ولا يمكن أن يبدل الإيلاء بالظِّهار (٤)؛

لأن الظهار وإن كان محرمًا إلا أنَّه لا


(١) الإيلاء لغة: الحلف والقسم، من آلى: أي أقسم. يُنظر: المصباح المنير (١/ ٢٠)؛ القاموس المحيط (ص: ١٢٦٠) مادة: (ألي).
وفي الاصطلاح: الحلف على ترك وطء الزَّوجة مُدَّةً مَخصُوصَةً. يُنظر: التَّعريفات (ص: ٥٩)؛ أنيس الفقهاء (ص: ١٦١).
ويُنظر من كتب الفقه: روضة الطالبين (٨/ ٢٢٨)؛ الاختيار تعليل المختار (٣/ ١٦٧)؛ القوانين الفقهية (ص: ١٥٩)؛ منتهى الإرادات مع شرحه (٥/ ٥٢١).
(٢) اللِّعان لغة: من اللعن؛ وهو الطَّرد والإبعاد. يُنظر: لسان العرب (١٣/ ٢٠٨)؛ المصباح المنير (٢/ ٥٥٤) مادة: (لعن).
وفي الشَّرع: عبارة عما يجري بين الزَّوجين من أربع شهادات. وركنه: الشَّهادات الصَّادرة منهما. وشرطه: قيام الزَّوجية. وسببه: قذف الرَّجل امرأته قذفًا يوجب الحد في الأجنبي. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ١٦٣). ويُنظر من كتب الفقه: التلقين (ص: ٣٤١)؛ تبيين الحقائق (٢/ ٢٦١)؛ الإنصاف في معرفة الخلاف (٩/ ٢٣٥)؛ مغني المحتاج (٣/ ٤٨١).
(٣) يُنظر: المنهاج - مطبوع مع الإبهاج - (٦/ ٢٤٧٢).
(٤) وهذا ذكره الإسنوي في تصحيح مثال البيضاوي، يُنظر: نهاية السول (٢/ ٨٩٣).

الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا، كأنه ولَّى كلُّ واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. يُنظر: الصحاح (ص: ٦٦١)؛ لسان العرب (٩/ ١٩٩) مادة: (ظهر).
وشرعًا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مأخوذ من الظهر. يُنظر: طلبة الطلبة (ص: ١٠٥)؛ أنيس الفقهاء (ص: ١٦٢). ويُنظر من كتب الفقه: العناية على الهداية (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦)؛ الإقناع للشربيني (٢/ ٤٥٥)؛ كشاف القناع (٥/ ٣٦٨)؛ الفواكه الدواني (٢/ ٤٧).

<<  <   >  >>