للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدرك عليه بنقيضها: والصحيح عندي: أنها لا تقبل (المبتدع الذي لا يدعو الناس إلى بدعته روايته لا تقبل).

• المثال الثاني:

قال الجويني: "فإن قال قائل: هل يجوز نسخ الحكم الثابت بنص الكتاب والسنة المتواترة بخبر من أخبار الآحاد؟

قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك - نعني الذين قالوا بخبر الواحد-؛ فذهب بعضهم إلى منع ذلك عقلاً وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلاً. قال القاضي - رضي الله عنه -: والصحيح عندنا: تجويزه عقلاً.

والدليل عليه: أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع؛ فيجوز النسخ به أيضًا" (١).

• بيان الاستدراك:

القضية: منع التعبد بخبر الواحد عقلاً.

استدرك عليهم بقول القاضي: والصحيح عندنا: تجويزه عقلاً (تجويز التعبد بخبر الواحد عقلا.

• المثال الثالث:

قال السمعاني: " ... وأجاز قوم نسخ الأخبار في الماضي والمستقبل

جميعا، والصحيح: أنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما؛ لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى وأخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك لا يجوز" (٢).


(١) التلخيص (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٢) القواطع (١/ ٤٢٤).

<<  <   >  >>