تُنظر ترجمته في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: ١٢٥)؛ الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص: ١٧٥)؛ تاج التراجم (ص: ٢٣٧). (٢) لم أقف له على ترجمة. (٣) توضيح المسألة: أن المحرم عند الحنفية إذا طاف لعمرته محدثًا ولم يعدها حتى رجع إلى بلده لازمته شاه؛ لترك الطهارة في طواف الفرض، فيجبر هذا النقص بالدم، أما لو كان بمكة فيعيد الطواف. وإعادة الطواف في حالة لو كانت هذه العمرة ليست عمرة المحرم بالحج قارن؛ أما القارن إذا أحرم بالطواف لعمرته وهو محدث؛ يعيد طواف العمرة قبل يوم النحر، ولا شيء عليه؛ لجبر الطواف بجنسه في وقته، فإن لم يعيد الطواف حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لفوات وقت القضاء؛ وذلك لأنه لو أعاد عمرته بعد الوقوف بعرفة أصبح رافضًا لها؛ لأنه أدخل العمرة على الحج، والقارن يدخل الحج على العمرة. (٤) (١/ ٢٢٦)، ومثله في مطالب أولي النهى (١/ ٥٢١).