للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلَّل له مُحَمَّدٌ (١) كما نَقَلَهُ ابن بَدَّارٍ (٢) في شرح الجامع الصغير بأنه لو أعاده لانتقضت عمرته؛ لأنه يصير رَافِضًا لها بالوقوف وقد تأكَّدت، فلا يمكن استدراك النَّقص بجنسه فيُجبَرُ بالدَّمِ" (٣).

وما جاء أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٤): "فصلٌ: ومَنْ ترك ركنًا غير تكبيرة الإحرام سهوًا؛ كركوع، أو سجود، أو رفع من أحدهما، أو طمأنينة، فذكره - أي الركن المتروك- بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها؛ بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها؛ لأنه لا يمكنه استدراك المتروك؛ لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى، فلغت ركعته".

• وأما الاستدراك القولي فيذكره الفقهاء في باب المعاملات والأحوال الشخصية والعقوبات.

فنجدهم في هذه الأبواب يذكرون لفظ (استدراك المكلف) وأثر استدراكه على


(١) هو: أبو عبدالله، محمد بن الحسن بن فَرْقَد الشيباني بالولاء، صاحب الإمام أبي حنيفة، وناشر مذهبه، وأخذ أيضًا عن الثوري، والأوزاعي، ومالك، وأخذ عنه الشافعي، إمام في الفقه والأصول، له مصنفات جليلة أعتنى بها الحنفية منها: "المبسوط"، و" الجامع الصغير"، و" الزيادات"، (ت: ١٨٩ هـ).
تُنظر ترجمته في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: ١٢٥)؛ الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص: ١٧٥)؛ تاج التراجم (ص: ٢٣٧).
(٢) لم أقف له على ترجمة.
(٣) توضيح المسألة: أن المحرم عند الحنفية إذا طاف لعمرته محدثًا ولم يعدها حتى رجع إلى بلده لازمته شاه؛ لترك الطهارة في طواف الفرض، فيجبر هذا النقص بالدم، أما لو كان بمكة فيعيد الطواف. وإعادة الطواف في حالة لو كانت هذه العمرة ليست عمرة المحرم بالحج قارن؛ أما القارن إذا أحرم بالطواف لعمرته وهو محدث؛ يعيد طواف العمرة قبل يوم النحر، ولا شيء عليه؛ لجبر الطواف بجنسه في وقته، فإن لم يعيد الطواف حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لفوات وقت القضاء؛ وذلك لأنه لو أعاد عمرته بعد الوقوف بعرفة أصبح رافضًا لها؛ لأنه أدخل العمرة على الحج، والقارن يدخل الحج على العمرة.
(٤) (١/ ٢٢٦)، ومثله في مطالب أولي النهى (١/ ٥٢١).

<<  <   >  >>