(٢) الحديث في الصحيحين، يُنظر: صحيح البخاري واللفظ له، ك: الجماعة والإمامة، ب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ ، (١/ ٢٥٢/ح ٦٨٢)، ك: السهو، ب: من لم يتشهد في سجدتي السهو، (١/ ٤١٢/ح: ١١٧٠)، ك: التمني، ب: ما جاء في إِجازَةِ خبرِ الواحد الصدوق ... ، (٦/ ٢٦٤٨/ح: ٦٨٢٣)؛ صحيح مسلم، ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: السهو في الصلاة والسجود له، (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤ ح: ٥٧٣). (٣) يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤/ ٢٣٩). (٤) قال الشوكاني في شرحه لحديث ذي اليدين: "وفِيهِ دلِيلٌ على جواز دخول السَّهو عليه - صلى الله عليه وسلم - في الأَحكَام الشَّرعية، وقد نقَل عيَاضٌ وَالنَّوَويُّ الْإجْمَاعَ على عدَمِ جوَازِ دخُولِ السَّهوِ في الأقوالِ التبليغيةِ، وخَصَّا الْخلاف بالأفعال. وقد تعُقِّبَا، قال الْحَافظُ: نعم اتّفَقَ من جوَّزَ ذلك على أنَّهُ لا يقِرُّ عليه؛ بل يقع له بيان ذلك إما متّصلًا بالفعلِ أو بعده كما وقع في هذا الحديث. وفائدة جواز السَّهو في مثل ذلك: بيان الْحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره". يُنظر: نيل الأوطار (٣/ ١٣٣).