للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأغراض، وعن الغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار وضرار. ويدخل تحته الجناية على النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك).

فإن الأدلة المذكورة في كلام الشاطبي وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها أدلة جزئية، والدليل العام منها وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرَرَ ولا ضِرارَ»، خبر آحاد؛ وليس بقطعي النقل عن الشارع؛ لأن السنة غير المتواترة ليست قطعية المتن" (١).

• المثال الرابع:

قال ابن عاشور في بيان المصلحة: "ويظهر لي أن نعرِّفها بأنها: وصف للفعل يحصل به الصلاح. أي: النفع منه دائمًا أو غالبًا، للجمهور أو للآحاد.

فقولي: (دائمًا) يُشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة.

وقولي: (أو غالبًا) يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال.

وقولي: (للجمهور أو للآحاد) إشارة إلى أنها قسمان كما سيأتي ... وعرفها الشاطبي في مواضع من كتابه عنوان التعريف بما يتحصل منه بعد تهذيبه: أنها ما يؤثر صلاحًا أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية، وملاءمة قارة في النفوس في قيام الحياة (٢). وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا؛ ولكنه غير منضبط" (٣).

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن عاشور على الشاطبي في تعريفه للمصلحة من جهتين:


(١) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ٢٣٧).
(٢) يُنظر كلام الشاطبي في معنى المصلحة وأصنافها في: الموافقات (٢/ ٤٤ وما بعدها).
(٣) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: ٢٧٩).

<<  <   >  >>