للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من معانيها. (١)

٤ - ما يتفرع عنه غيره. (٢)

استُدرك عليه بأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع، كدية الجنين والْقَسَامَةِ (٣)،

وتحمل العاقِلةِ (٤)، فهذه أصول ليست لها فروع. (٥)

٥ - ما يقع التَّوصُّل به إلى معرفة ما وراءَه.

استدرك عليه بما استدرك على سابقه بوجود أصول في الشريعة لا يقعُ بها التَّوصُّل إلى ما وراءه بحال. (٦)


(١) وهذا اعتراض القرافي في نفائس الأصول (١/ ١١٥)؛ الإبهاج (٢/ ٤٩)؛ البحر المحيط (١/ ١٥)؛ التحبير شرح التحرير (١/ ١٤٩).
(٢) يُنظر: الإبهاج (٢/ ٤٩)؛ البحر المحيط (١/ ١٦)؛ التحبير شرح التحرير (١/ ١٤٨).
(٣) القسامة في اللغة: بمعنى القَسَم وهو اليمين، وأقسم بالله: حلف به، وتقاسم القومُ: تحالفوا. يُنظر: لسان العرب (١٢/ ١٠٤) مادة: (قسم).

وشرعاً: أيمان متكررة يقسم بها على أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثر، كل منهم يقول: مافعلت ولا علمت له قاتلاً. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ٢٩٥). وقال الأزهري: (إذا اجتمعت الجماعة من أهل القَتِيلِ فَادَّعَوْا على رَجُلٍ أنَّهُ قَتَلَ صاحبهم ومعهم دلائل دون البينة، فَحَلَفُوا خمسين يمينًا أنَّ المُدَّعَى عَلَيْه قَتَلَ صَاحِبَهُمْ؛ فهولاء الذين يُقْسِمُونَ على دَعْوَاهُمْ هم القَسَامَة. سموا قسامة بالاسم الذي أقيم مقام المصدر من أقسم وقسمًا وقسامة) الزاهر (ص: ٣٧٢).
ويُنظر كتب الفقه: الوسيط (٦/ ٣٩٨)؛ بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)؛ جامع الأمهات (ص: ٥٠٨)؛ المحرر في الفقه (٢/ ١٥٠).
(٤) العاقلة: جمعها عواقل، وعاقلة الرَّجل: عَصَبتُهُ؛ وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. يُنظر: لسان العرب (١٠/ ٢٣٤)؛ المصباح المنير (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣) مادة: (عقل)؛ القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا (ص: ٢٥٩).
(٥) وهذا اعتراض الإمام السمعاني في قواطع الأدلة (١/ ١٢ - ١٣)؛ ونقله الزركشي عنه في البحر المحيط (١/ ١٦).
(٦) يُنظر: المرجعان السابقان.

<<  <   >  >>