للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك استدرك عليه ابن السبكي وقال: "وقد سألت شيخنا الحافظ الذَّهبِيَّ (١) - رحمه الله -: هل رُوي هذا الحديث من طريق الخدري في شيء من الكتب والأجزاء؟ فقال: لا" (٢).

• المثال الثاني:

استدل القاضي أبو يعلى على جواز التعبد بالقياس شرعًا: "ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: «كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، أو قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال: فضرب بيده في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضاه رسولُ الله» (٣).

ثم ذكر استدراكًا مقدرًا: "فإن قيل: هذا خبر لا يصح إسناده؛ لأنه يرويه الحارث ابن عمرو (٤) -ابن أخي المغيرة بن شعبة- عن أُناس من أهل حِمص من أصحاب معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، وأُناس من أهل حمص مجاهيل؛ فلا يصح التعلق به.


(١) هو: أبو عبدالله، محمد بن أحمد الذهبي، شمس الدين، مؤرخ الإسلام، المحدث الحافظ، من مصنفاته: "تاريخ الإسلام"، و" سير أعلام النبلاء"، و" ميزان الاعتدال في نقد الرجال"، (ت: ٧٤٨ هـ) بدمشق.
تُنظر ترجمته في: معجم المحدثين (ص: ٩٧)؛ الدرر الكامنة (٥/ ٦٦ - ٦٨)؛ النجوم الزاهرة (١٠/ ١٨٢).
(٢) يُنظر: الإبهاج (٤/ ١٠٦٨).
(٣) العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٩٢). وحديث معاذ - رضي الله عنه - سبق تخريجه (ص: ٣٦٩).
(٤) الحارث بن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة، يروي عن رجال عن معاذ، قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل، (ت: بعد المائة).
تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي (١/ ٣٠٤)؛ ميزان الاعتدال (٢/ ١٧٥)؛ تقريب التهذيب (١/ ١٤٧).

<<  <   >  >>