للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسلم على ما عرفناه في الكلاميات .... " (١).

• المثال الثاني:

قال الإسنوي في مسألة (هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى العالم؟ ): " ... احتجت المعتزلة على المنع بأن أحكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد _على ما سبق في القياس_، فلو فُوِّض ذلك إلى اختيار العبد لأدّى إلى تخلُّف الحكم عن المصلحة؛ لجواز أن يصادف اختياره ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بجعله إلى المجتهد (أي: بتفويضه إليه)؛ لا ستحالة انقلاب الحقائق. (٢)

وأجاب المصنف (٣) بوجهين:

أحدهما: أنه مبنيٌّ على أصل ممنوع، وهو وجوب رعاية المصالح .... " (٤).

ويمكن أن يجمع الاستدراك بين المسألتين كما ذكر الهندي في مسألة (النسخ قبل التمكن من الفعل) احتجاج الخصم (٥) القائل: بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، فقال: "واحتجوا بوجهين:


(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٦١).
(٢) يُنظر: المعتمد (٢/ ٣٢٩).
(٣) أي: البيضاوي. يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (٢/ ٩٥٦).
(٤) نهاية السول (٢/ ٩٥٨).
(٥) وهو مذهب المعتزلة، والصيرفي من الشافعية، والحنفية؛ إلا أن الحنفية يوجبون التمكن من عقد القلب على الفعل؛ لا التمكن من الفعل. يُنظر: المعتمد (١/ ٣٧٦)؛ التبصرة (ص: ١٥٧)؛ أصول السرخسي (٢/ ٦٣).
وذكر الهندي أنه مذهب الحنابلة، والثابت في كتبهم خلاف ذلك؛ حيث يجوزون النسخ قبل التمكن من الفعل؛ إلا ما نقل عن أبي الحسن التميمي من منع ذلك. يُنظر: المسودة (ص: ١٤٦)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٣٥٥)؛ شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٢).

<<  <   >  >>