للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجملة في ذلك الأقيسة السمعية لا تدل لأعيانها عقلاً؛ وإنما تدل بأن تنصب أدلة مواضعة وتوقيفاً.

فإن عادوا (١) بعد ذلك وقالوا: فما الدليل على انتصابها أمارات حيث تطردونها.

قلنا: سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تتبع شبهكم بما ينقضها ويبطلها - إن شاء الله تعالى-" (٢).

• المثال الثاني:

قال الجويني: "ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان:

أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به، ولهذا صيغ؛ منها ...

والأمر الثاني: إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه، ...

وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء ....

ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه، وأبدوا لهم صفحة الخلاف، وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به ... " (٣).

• المثال الثالث:

قال السمعاني في مسألة (إثبات الكفارات والحدود بالقياس): "ومنع أبو الحسن الكرخى (٤) أيضًا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة؛ كأجرة الحمام، وقطعة الشارب، والاستصناع فيما جرت به العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك.


(١) أي المنكرون لحجية القياس.
(٢) يُنظر: التلخيص (٣/ ١٦٨).
(٣) يُنظر: البرهان (٢/ ٧٧٤ - ٧٧٧).
(٤) يُنظر: الفصول في الأصول (٤/ ١١٨).

<<  <   >  >>