للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن المعنى بالتكليف: توجه الأمر وطلبات الشرع، والمكلف هو الله - عز وجل -، ونحن نعلم قطعًا أن الطلبات من الله تعالى لا تتعلق بالصبية كما لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب [ ... ] (١) عند تقدر المخالفة" (٢).

• المثال الثاني:

قال الجويني في مسألة (صيغة الأمر): "ثم نقل بعض مصنفي المقالات: أن أبا الحسن - رحمه الله - يستمر على القول بالوقف مع فرض القرائن، وهذا زلل في النقل بيّن، والوجه: أن يُوركَ بالغلط على الناقل؛ فإنه لا يعتقد الوقف مع فرض القرائن الحالية على نهاية الوضوح ذو تحصيل.

والذي أراه في ذلك قاطعًا به: أن أبا الحسن - رحمه الله - لا ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس؛ نحو قول القائل: أوجبتُ وألزمتُ أو ما شاكل ذلك، وإنما الذي تردد فيه مجرد قول القائل: افعل، من حيث ألفاه في وضع اللسان مترددًا، فإذا كان هذا كذلك فما الظن به إذا اقترن بقول القائل: (افعل) لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرناه؟ ! مثل أن تقول: افعل حتمًا أو افعل واجبًا ... " (٣).

• بيان الاستدراك:

استدرك الجويني على الناقلين عن أبي الحسن قوله: أنه يرى التوقف مع وجود القرائن بأن هذا النقل خطأ؛ فإن أبا الحسن يرى التوقف في الصيغة المجردة عن القرائن، أما مع وجود القرائن فإنه يعمل بالقرينة.


(١) هذه النقاط ليست للاختصار؛ وإنما كما جاء في تحقيق التلخيص من وجود طمس في النسخة.
(٢) ينظر: التلخيص (١/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٣) البرهان (١/ ٢١٣ - ٢١٤).

<<  <   >  >>