للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

قال الآمدي في حد العام بعد أن ذكر تعريفين واستدرك عليهما: "والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معًا" (١).

• المثال الثالث:

قال ابن السبكي في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا): "واستدل بمثل: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُوْلِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢]، والاعتبار: المجاوزة، وهو محقق في القياس فيشمله؛ بدليل صحة الاستثناء؛ بأن يقال: فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني، والاستثناء دليل الشمول أولاً؛ فيكون مشروعًا، ثم إذا شرع كان واجبًا؛ لعدم القائل بالفصل في القياس. هذا تقرير الاستدلال من قوله: {فَاعْتَبِرُوا} .... واعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية خلفًا عن سلف، والحق عندي فيها: أنها غير مفيدة للقطع؛ ولكنها تفيد الظن" (٢).

• صيغة (المختار (٣)):

ذكر الجويني خلاف الأصوليين في مسألة (هل كل مجتهد مصيب في المظنونات؟ )، وذكر أدلتهم واستدرك عليها ثم قال: " ... المختار عندي أمر ملتفت، وكأنه ملتقط من الطرفين، وهو يجمع المحاسن، ... فنقول: المجتهد مصيب من حيث عمل بموجب الظن بأمر الله، مخطئ إذا لم يُنه اجتهاده إلى منتهى حصل العثور على حكم الله في الواقعة، وهذا هو المختار" (٤).


(١) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤١).
(٢) يُنظر: رفع الحاجب (٤/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
(٣) وهذه الصيغة أكثر من يستخدمها الرازي والآمدي، ثم الجويني في البرهان، وابن السبكي في شرحه لرفع الحاجب.
(٤) يُنظر: البرهان (٢/ ١٣١٦ - ١٣٢٦).

<<  <   >  >>