للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

قال البيضاوي في مسألة (أقسام الواجب باعتبار وقته): "الوجوب إن تعلق بالوقت، فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق، أو يَنْقُصَ عنه فيمنعه مَن مَنَع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء؛ كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة" (١).

فاستدرك عليه الإسنوي فقال: "وإطلاق المصنف لفظ (القضاء) فيه نظر؛ لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت، فإذا فعل فهي أداء على المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول: إلا لغرض التكميل خارج الوقت" (٢).

• المثال الثالث:

قال المرداوي في مسألة (تعريف الحسن والقبح شرعًا): "قوله (٣): (والقبيح ما نهي عنه). قاله ابن حمدان (٤) وغيره، فيشمل الحرام، وظاهره أنه يشمل المكروه؛ لأن المكروه منهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الصحيح.

وأما خلاف الأولى فأدخله التاج السبكي في القبيح (٥)؛ وذلك لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهياً عنه نهي تنزيه، وإن كان النهي غير مقصود.


(١) يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (١/ ٩٢).
(٢) يُنظر: نهاية السول (١/ ٩٣).
(٣) أي المرداوي في التحرير.
(٤) هو: أبو عبدالله، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي، نجم الدين، الفقيه الأصولي الأديب القاضي، من مصنفاته: "الرعاية الكبرى" و " الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه، و" المقنع" في أصول الفقه، (ت: ٦٩٥ هـ).
تُنظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٣١)؛ شذرات الذهب (٥/ ٤٢٨)؛ هدية العارفين (٥/ ١٠٢).
(٥) يُنظر: جمع الجوامع مع المحلى - مطبوع مع حاشية البناني - (١/ ١٦٨).

<<  <   >  >>