للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقرر لذلك بما كان من الأصفهاني حينما لم يتبين له مراد ابن الحاجب من كلامه، ولم يستطع رفع اللبس عنه؛ اعترف بقصوره، فقال في شرح الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة على القياس - وهو عدم التأثير-: "هذا ما فهمته من كلام المصنف، ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام، وما جزمت بأن مراد المصنف هذا" (١).

وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد (٢): "من الشارحين من فسر هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه، وآخرون اعترفوا بعدم الفهم؛ لذا بالغ المحقق (٣) في توضيحه بما لا يزيد عليه".

وكذلك فعل ابن السبكي لما أغلقت عليه عبارة ابن الحاجب قال: "هذا ما فهمته من عبارة الكتاب، وهي قلقة عاصية" (٤).

وذكر الطوفي في القسم الثاني من أقسام المطلق والمقيد (وهو أن يختلف سببهما ويتحد حكمهما (٥): " (وقال أبو الخطاب: إن عضده قياس حمل عليه؛ كتخصيص العام بالقياس (٦)).

معنى هذا الكلام (٧): أن يحمل المطلق على المقيد إن وافقه قياس دل عليه قياسًا على تخصيص العام بالقياس الخاص كما سبق، وإن لم يوافقه قياس لم يحمل المطلق على المقيد.


(١) يُنظر: بيان المختصر (٣/ ٢٠١).
(٢) يُنظر: (٣/ ٥٠٢).
(٣) يقصد به العضد الإيجي، يُنظر شرحه (٣/ ٥٠١).
(٤) يُنظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٤٥).
(٥) مثل الحكم بعتق رقبة؛ مطلقه بسبب الظهار، مقيدة بالإيمان بسبب القتل الخطأ.
(٦) يُنظر قول أبي الخطاب في التمهيد (٢/ ١٨١، ١٨٧).
(٧) أي معنى كلام أبي الخطاب.

<<  <   >  >>