للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال التقي السبكي في شرحه: "قوله: (في أحكامه) يعني: في أحكام الحكم، وذكر في هذا الفصل سبع مسائل، والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية، وجعل المسائل الثلاث الأولى في أقسام الوجوب (١)؛ لأنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معيَّن ومخيَّر، وبحسب وقت المأمور ينقسم إلى مضيَّق وموسَّع، وبحسب المأمور ينقسم إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية.

وجعل المسائل الأربع الأخيرة في أحكام الوجوب (٢).

ولو فعل المصنف كذلك كان أحسن، وكأن عذره في ذلك: أنَّ المخيَّر والموسَّع وفرض الكفاية مما وقع الكلام فيه، وفي تحقيق عروض ذلك للواجب، فَحَسُن البحث في أن الوجوب هل يَعْرِض له ذلك أو لا؟ وهو حكم له.

وبعد ثبوت هذا الحكم تصير الثلاثة المذكورة أقسامًا للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم، فصح كل من الاعتبارين" (٣).

• المثال الثالث:

قال البيضاوي في مسألة (حكم الأشياء قبل ورود الشرع): " ... الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية (٤) وبعض الإمامية وأبي هريرة، وتوقف الشيخ (٥) والصيرفي، وفسره الإمام بعد الحكم، والأولى يفسره بعد العلم؛ لأن الحكم قديم عنده، ولا يتوقف تَعَلُّقه على


(١) يُنظر: المحصول (٢/ ١٥٩).
(٢) يقصد بالمسائل الأربعة الأخيرة: مسألة: إيجاب الشيء يقتضي إيجاب ما يتوقف عليه، ومسألة: إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، ومسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ومسألة: الواجب لا يجوز تركه. يُنظر: المرجع السابق (٢/ ١٨٩ - ٢١٤).
(٣) يُنظر: الإبهاج (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٤) قال ابن السبكي في شرحه: "وذهب معتزلة بغداد". يُنظر: الإبهاج (٢/ ٣٨١). ويُنظر: المعتمد (٢/ ٣١٥).
(٥) أي: الشيخ أبو الحسن الأشعري. يُنظر: الإبهاج (٢/ ٣٨٢).

<<  <   >  >>