للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على اشتراط القطع (١)، والمُعترِضُ مُستَظهِرٌ من الجانبين" (٢).

قال ابن السبكي في شرحه: "ثم ذكر الآمدي عبارة ناشئة عن عدم اختياره في المسألة شيئًا فقال: (والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها) (٣).

أي: من انتهض مستدلًّا فيها لنفي أو إثبات ظهر عليه المعترض؛ وذلك لتجاذب أطرافها.

وقد نَبَا القلم بالمصنف (٤) فتبعه، وقال: "والمعترض مستظهر من الجانبين" فيمنع دليل المثبت ويقول: لا أسلم أن كل دليل ظني يجب العمل به، ودليل النافي ويقول: لا أسلم امتناع إثبات الأصول العملية بالظواهر ونحو ذلك من المسوغ. وهذا لا ينبغي للمصنف؛ فإنه اختار أحد القولين (٥)، فكيف يعترف باستظهار المعترض؟ " (٦).


(١) المراد بالثاني: أي الدليل الثاني للقائلين بحجية الإجماع المنقول بنقل الواحد؛ وهو الحديث: «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ»، فمن اشترط القطع في الأصول الشرعية؛ منع إثبات الأصل بالظاهر، وبالتالي منع إثبات الإجماع بالحديث المذكور، ومن لم يشترط القطع في أدلة الأصول؛ لم يمنع ثبوت الإجماع المنقول بنقل الواحد بهذا الحديث. يُنظر: بيان المختصر (١/ ٦١٦).
(٢) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٥٠٢ - ٥٠٤). ويُنظر: نسخة المختصر مع رفع الحاجب (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٦).
(٣) يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ٣٦٨).
(٤) أي: ابن الحاجب.
(٥) حيث اختار القول المثبت فقال بحجية الإجماع المنعقد بخبر الواحد.
(٦) يُنظر: رفع الحاجب (٢/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>