للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أوضح الأدلة على المسألة، كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)، "فلو لم يكن صدر الكلام نفياً لكل معبود بحق لما كان إثبات الواحد الحق تعالى توحيداً " (١).

رابعا: هل تفيد النكرة في سياق النفي العموم وضعاً أم لزوماً؟ (٢)

بمعنى: هل إفادتها للعموم على كل فرد مطابقةً بالوضع العربي؟ أم أنها تفيد استغراق الماهية الجنسية مطابقةً وأفرادها على طريق التضمن واللزوم؟ كونهم يدخلون تحت مسمى الماهية.

- الأول: مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، والجمهور، وحققه القرافي رحمه الله تعالى.

- والثاني: منسوب إلى أبي حنيفة والسبكي تقي الدين والد تاج الدين، وتظهر ثمرة الخلاف في التخصيص بالنية، فيجوز على مذهب الشافعي وغيره لا على مذهب أبي حنيفة في مسألة: والله لا آكل، فالشافعي يقول الحذف للمفاعيل يعم، وهو مذهب الجمهور المالكية، والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية وغيرهم.

والمسألة مفروضة في نحو: والله لا آكل وإن أكلت فأنت طالق. فيحنث بأي أكل، وتطلق بأي أكل كذلك، وهذا متفق عليه بين الفريقين.

وإنما اختلفوا في التخصيص بالنية لا التخصيص باللفظ فلا خلاف بينهم، فأبو حنيفة يقول: لا تخصيص بالنية، وحجته أنه ليس بملفوظ ولا في حكم الملفوظ والعموم، إنما هو من عوارض الألفاظ، وإنما استفدنا حنثه بعموم الأكل، وكذا طلاقها


(١) التلويح على التوضيح للسعد ١/ ٩٨.
(٢) راجع نهاية الوصول للأرموي الهندي ٤/ ١٣٧٦ والآمدي ٢/ ٢٥١ نهاية السول ٢/ ٧٣ وشرح الكوكب المنير ٣/ ٢٠٤ والمستصفى ٢/ ٦٢ تيسير التحرير ١/ ٢٤٧ - الإبهاج ٢/ ١١٧ وغيرها، كرفع الحاجب والغاية لابن الإمام القاسم ٢/ ٢٣.

<<  <   >  >>