للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فضلاً عمن عرف بعدم العلم (١).

٢ - "ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً" (٢)، فلا يجوز في الشرع الإفتاء بلا جزم بالراجح، "فإن لم يظهر له الراجح انتظر ظهوره أو امتنع من المسألة كما فعله كثير (٣) من أهل العلم.

٣ - "ولا تصح الفتيا من فاسق لغيره وإن كان مجتهداً، ... ولا يسأله غيره لعدم حصول المقصود، والوثوق به". (٤)

٤ - يحرم استفتاء من عُرف بالتساهل، وتتبع الرُّخص وهو فاسق لا ثقة به. نص العلماء أنه "لا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه، فمن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي". (٥)

٥ - وأنه يجب عليه التحري، وتكرار النظر، وعدم التسرع، وينبغي له أن يشاور من يثق بعلمه، وأن يلجأ إلى الله تعالى، أما أن "تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبهة طلباً للترخيص على من يروم نفعه، أو التغليط على من يروم ضره" (٦)، فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر العظيمة، ومن فعل هذا فلا وثوق به (٧)، وقد "فسق وحرم استفتاؤه" (٨).

٦ - حرمة إفتاء العامي غيره ولو علم المسألة بدليلها، قال النووي: "ويشترط فيه -أي المفتي- أهلية الاجتهاد، فلو عرف العامي مسألة أو مسائل بدليلها


(١) المصدر السابق ١١/ ٣٩٠.
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع ٦/ ٢٩٦.
(٣) الروضة للنووي ١١/ ١١٠.
(٤) المصدر السابق ١١/ ١٠٠ - ١١٠، وكشاف القناع ٦/ ٣٠٠.
(٥) المصدر نفسه ١١/ ١١٠
(٦) الروضة للنووي ١١/ ١١٠
(٧) المصدر نفسه ١١/ ١١٠.
(٨) كشاف القناع ٦/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>