للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يكن له أن يفتي بها، ولا لغيره أن يقلده ويأخذ بقوله" (١).

٧ - لو أفتى المقلد مفت واحد، وعمل به المقلد لزمه قطعاً، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعاً (٢).

٨ - المقلد غير المجتهد إذا كان فقيه النفس، يجوز له أن يخبر عن مذهب مجتهد في المسألة "ولا يكون مفتياً في تلك الحالة وإنما هو مخبر، فيحتاج أن يجيء عن رجل بعينه من أهل الاجتهاد فيكون معمولاً بخبره لا بفتياه" (٣)؛ لأنه لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة، وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطّلعا على المأخذ أهلاً للنظر (٤).

"ودونهم في الرتبة: أن يكون فقيه النفس حافظاً للمذهب، قادراً على التخريج والترجيح، فهل له الإفتاء بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز، والثاني المنع، والثالث عند عدم المجتهد". (٥)

قال النووي: والعالم الذي لم يبلغ غاية الاجتهاد كالعامي، في أنه لا يجوز تقليده على الصحيح. (٦)


(١) الروضة للنووي ١١/ ٩٩.
(٢) نقله ابن الحاجب، والهندي وغيرهما انظرالتحبير شرح التحرير للمرداوي ٨/ ٤٠٩٥، كالآمدي في الأحكام ٤/ ٢٣٨، والأصفهاني في شرح مختصر ابن الحاجب ١٢٣١٦، والأسنوي في نهاية السؤل ٣/ ٨٧٨.، وابن الهمام في تيسير التحرير ٤/ ٢٥٣، ونقل عن الزركشي أن فيه خلاف ولو بعد العمل، ورجح المرداوي في التحبير شرح التحرير أنه إن وقع في نفسه صحته وأنه الحق لزمه ٨/ ٤٩٦؛ لأنه يؤدي إلى التلاعب بالشرع، والتشهي والهوى وهو خلاف مقصد الشريعة ..
(٣) التحبير شرح التحرير ٨/ ٤٠٧٢.
(٤) المصدر نفسه ٨/ ٤٠٧٢.
(٥) المصدر نفسه، ٨/ ٤٠٧٣.والقول بالجواز هو قول الأكثر كالآمدي وابن الحاجب كما في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ٣/ ٩٠١ لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي.
(٦) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١١/ ٩٩).

<<  <   >  >>