للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقوى الأسباب القاضية بانحلال النكاح: الطلاق. وهو صور كثيرة معروفة عند الفقهاء منها: تصرّفٌ مملوكٌ للزوج يُحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح (١). وقيل: هو رفع عقد النكاح في الحال أو المآل، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه (٢).

والنسب والصهر ليسا آصرة عقدية، والأمر ظاهر.

ويقع الطلاق من الزوج بذاته.

ويقع بالرفع إلى الحاكم إن حصل إضرار.

ويكون بالفسخ. وهو حل رابطة العقد. وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه (٣).

ويقع الطلاق من المرأة في صفة الخُلع. والخُلع إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه، مقابلَ عوض تُلزم به الزوجة أو غيرها (٤).

وفي صور أخرى يكون الطلاق بيد المرأة، بالخُلع إذا اشترطته أو اشترطه الزوج. وبه يكون تخلّص مما عسى أن يكون عليه في بعض الرجال، أو في العرف المنتشر بين الناس، أو في بعض القبائل أو العصور من حماقة أو غلظة جلافة، أو تسرعٍ إلى الطلاق اتباعاً لعارض الشهوات بأن تشترط أن يكون طلاقها بيدها، أو أمر الداخلة


(١) مغني المحتاج: ٣/ ٢٧٩.
(٢) مغني المحتاج: ٣/ ٢٧٩؛ الدر المختار: ٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧؛ الشرح الكبير: ٢/ ٣٤٧؛ المغني: ٧/ ٢٩٦.
(٣) الحموي. شرح الأشباه والنظائر: ٢/ ١٩٥.
(٤) الدر المختار: ٣/ ٨٦؛ الدسوقي على الشرح الكبير: ٢/ ٣٤٧؛ بداية المجتهد: ٢/ ٧٢؛ فتح الجليل ٢/ ١٨٢؛ مغني المحتاج: ٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>