للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي مما اتفق عليه الفقهاء في الجملة. والخلاف في تفاصيلها (١). والمقصد الشرعي كقصد تشريع عقود المشاركة كلها، منه أصلي وتابع.

أما القصد الأصلي فهو تحصيل المال الحلال الطيب، أو تنمية الموجود منه في أيدي ملاكه بالعمل ممن لا يجده، أو لا يجد القدر الكافي منه لمباشرة التجارات الواسعة والمكاسب العظيمة، مع قدرته على العمل ومعرفته بوسائل استخراج المكاسب وتنمية الثروات.

ومن مقاصد المشاركة التابعة:

(١) إشاعة تداول الأموال بين الناس وتكثير عدد المستفيدين منها من أفراد الأمة حتى لا تبقى دُولَةً بين عدد قليل من الناس، لا يُحسن التصرّف فيها أو لا تستوعب قدراته وطاقات الفردية تشغيلها.

(٢) تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة ذات القوة البدنية والمهارة والخبرة مما يكون سبباً لزيادة الإنفاق، وتكثير المكاسب وتوفير السلع في الأسواق بأسعار رخيصة تكون في متناول الطالبين والمستهلكين.

(٣) تشغيل العاطلين، وتنمية أموال المالكين، وعموم النفع لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة.

(٤) مظهر من مظاهر التعاون على البر والتقوى تتوثق به عرى الأخوة والتضامن والتكامل بين كل طبقات المجتمع وعناصره (٢).


(١) د/ نزيه كمال حماد. معجم المصطلحات الاقتصادية: ٢٥٣ - ٢٧٢؛ د/ عثمان المرشد. المقاصد من أحكام الشارع. القسم الأول، الجزء الثاني: ٣٠٤.
(٢) د/ عثمان المرشد. المقاصد من أحكام الشارع. القسم الأول، الجزء الثاني: ٥٠١ - ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>