للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والإيماء، والإجماع، والمناسبة، والتأثير، والشبه، والدوران، والسبر والتقسيم، والطرد، وتنقيح المناط. المحصول: ٢/ ١٩١.
والمناسبة المذكورة من بينها - تسمى أيضاً: الإخالة، والمصلحة، والاستدلال، ورعاية المقاصد، وتخريج المناط - وهي: أن يكون بين الوصف والحكم ملاءمة، بحيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أو دفع مفسدة عنهم. وإنما تعددت التسميات لهذه العلة بحسب اختلاف جهة النظر إليها.
وقد تحدث الأصوليون عن المناسب، واختلفت تعريفاتهم له. قال أبو زيد الدبوسي: المناسب: هو ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول، وهو يصلح حجة للناظر، دون المناظر. وقال الغزالي: المناسب ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم. وجعله الرازي قسمين فقال: هو عند من لا يعلل أحكام الله: الملائم لأفعال العقلاء في العادات. وهو عند من يعللها: ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً أو إبقاء. فهو الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً. وقال الاَمدي: هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم، سواء كان ذلك الحكم نفياً أو إثباتاً، وسواء كان ذلك المقصود جلب منفعة أو دفع مفسدة ... وهو غير خارج عن وضع اللغة، لما بينه وبين الحكم من التعلق والارتباط. وكل ما له تعلق بغيره وارتباط فإنه يصحُّ لغة أن يقال: إنه مناسب له.
وقد تفرعت عن أصول التعريفات هذه تعريفاتٌ أخرى لابن الحاجب والبيضاوي والقرافي. والأمر الذي لا ينبغي أن يغفل عنه هو: أن التعريفات المتقدمة، جميعَها مُجْمِعة على أن المصلحة المترتبة على ربط الحكم بالوصف هي الميزان الذي تعرف به المناسبة. فمتى خلا ذلك الوصف عنها خرج عن دائرة المناسبة.
وكما اختلفوا في تعريف المناسبة، اختلفوا في تقسيمها. فهناك طرائق متعددة بتعدد الاعتبارات تنسب للغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>