أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه أو تأذن لوليِّها في إجابته. فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتُها لصريح الحديث، ولأن في ذلك إفساداً على الخاطب الأول وإيقاعاً للعداوة بين الناس. فوجب درء الفساد وهو المقصد الشرعي من المنع. ابن عاشور. كشف المغطى: ٢٤٥. ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم إلا أن قوماً حملوا النهي على الكراهة، والقول بالحرمة أولى. والقسم الثاني: أن تردَّه أو لا تركنَ إليه. فهذه يجوز خِطبتها، لخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبتي معاوية وأبي الجهم، أو لا يعلم موقفها من الخاطب الأول، كخطبة عمر بن الخطاب على خطبة جرير بن عبد الله ومروان بن الحكم، وعبد الله بن عمر الواحد تلو الآخر. والقسم الثالث: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون تعريضاً لا تصريحاً، وحكمه حكم القسم الأول. ومذهب الشافعي في الجديد إباحة خطبتها في هذه الحالة. ابن قدامة. المغني: (٢) ٩/ ٥٦٧ - ٥٦٩. (١) ط: ٢٨ كتاب النكاح، ١ باب ما جاء في الخطبةح ٢. ٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤. (٢) هو أبو محمد العز عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السُّلَمي. سلطان العلماء ٥٧٧ أو ٥٧٨ - ٦٦٠ هـ. أخذ عن الخُشوعي وعبد اللطيف بن إسماعيل الصوفي والقاسم ابن عساكر وابن طبرزد وابن الحرستاني وغيرهم. وعنه ابن دقيق العيد والدمياطي واليونيني. تفقه بفخر =