(٢) مالك: ١٨ كتاب الصيام، ١٥ باب ما يفعل المريض في صيامه، ٤١. طَ: ١/ ٣٠٢. وترجم خ لأحاديث في ٢ كتاب الإيمان، ٢٩ باب الدين يسر. وسيأتي في بقية الحديث عن التيسير والترغيب فيه: ١٩٠/ ٦. (٣) مالك: ما حدَّث به أبو هريرة وعبد الله بن عمر: ٢٨ كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة، ح ١. ٢ طَ: ٢/ ٥٢٣؛ خ: ٦٧ كتاب النكاح، ٤٥ باب لا يخطب على خطبة أخيه خَ: ٦/ ١٣٦. الشافعي. الرسالة: ٣٠٧، ف ٨٤٧، ٨٤٨؛ الحديثان بصيغ مختلفة عند مسلم. باب كتاب النكاح، ٦ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، ح ٤٩، ٥٥، ٥١، ٥٢، ٥٤, ٥٥، ٥٦. مَ: ٢/ ١٠٣٢؛ انظر ٦ كتاب النكاح، ١٨ باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ح ٢٠٨٠، ٢٠٨١. دَ: ٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥؛ ورواه ت: ٩ كتاب النكاح، ٣٨ باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ح ١١٣٤. ٣/ ٤٤٠؛ جَه: ٩ كتاب النكاح، ١٠ باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ١/ ٦٠٠؛ دَي: ١١ كتاب النكاح، ٧ باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ح ٢١٨١ - ١٢٨٢. ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠. وقد اختلف الفقهاء في محمل النهي: فبعضهم حمله على الحرمة وهم الأغلب، والبعض حمله على الكراهة. وقال العيني: النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي الجهم، وفقهاء =