للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار في ديننا" وهو بمعنى النهي. حديث حسن، رواه جَه مسنداً عن ابن عباس في: ١٣ كتاب الأحكام، ١٧ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢/ ٧٨٤، ع: ٢٣٤. ورواه بسند رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً عن عبادة بن الصامت. والدارقطني عن أبي سعيد، وعن عائشة، وعن ابن عباس، ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ع: ٨٥، ٨٣، ٨٤.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عنه في كتاب البيوع بلفظ: "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه". وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ٢/ ٥٨.
وكذلك هو في كتاب آداب القاضي، باب ما لا يحتمل القسمة ١٠/ ١٣٣. وأخرج أحمد الحديث عن ابن عباس بلفظ: "لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره". حَم: ١/ ٣١٣. وعن عبادة بن الصامت من أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه حَم: ٥/ ٣٢٧. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. ورواه مالك مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسقط أبا سعيد، في ٣٦ كتاب الأقضية، ٢٦ باب القضاء في المرفق طَ: ٢/ ٧٤٥، ع ٣١. وله طرق يقوّي بعضها بعضاً.
قال ابن عبد البر: لم يُختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا يسند من وجه صحيح. وقال أبو عمرو بن الصلاح: مجموع روايات هذا الحديث يقوّيه ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقال أبو داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. انظر ابن رجب. جامع العلوم والحكم، الحديث: ٣٢: ٢٨٥ - ٢٩٣. كما تشهد لهذا الحديث الأصول من حيث الجملة. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يبيع حاضر لبادٍ. وقال: "دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض". كما نهى عن تلقّي الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، ترجيحاً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ومن هذا القبيل تضمين الصناع. الشاطبي. الاعتصام: ٢/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>