للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمصطلحي إذا أَطلقتُ لفظ التشريع: أني أريد به ما هو قانون للأمة، ولا أريد به مطلق الشيء المشروع. فالمندوب والمكروه ليسا بمرادين لي.

كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديانة، ولها أسرار أخرى تتعلق بسياسة النفس وإصلاح الفرد الذي يلتئم منه المجتمع. لذلك قد اصطلحنا على تسميتها بنظام المجتمع الإسلامي، وقد خصصتها بتأليف سميته: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.

وفي هذا التخصيص نلاقي بعض الضيق في الاستعانة بمباحث الأئمة المتقدمين، لنضوب المنابع النابعة من كلام أئمة الفقه وأصوله


= وتمييزهم بين المقصد الكلي العام والمقصد الخاص لما شُرعت له بعض الأحكام، وبين المقصد الأصلي والمقصد التابع له الذي لا يستقل بنفسه، وبين المقصد القطعي والمقصد المظنون. وهي كلها مستنبطة من نصوص الشرع وإيماءاته وأماراته وتنبيهاته ووجوه المناسبات المعتبرة التي روعيت في الأحكام الجزئية.
وقد نبّه إلى ذلك علماء المقاصد كالعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي، وعلماء الأصول كالآمدي في الإحكام، والغزالي في شفاء الغليل، والمستصفى، والفقهاء في مدوّناتهم في أكثر الأبواب عند بيانهم الأحكام الشرعية ووجوهها وذكرِ عللها. كما ذهبت طائفة أخرى من الدعاة وعلماء الأمة إلى تفصيل القول في حِكَم الأحكام، وأسرارها، وغاياتها، ومصالحها، وأغراضها، ومراميها، ومحاسن التشريع. وذلك ما نجده في مثل إحياء علوم الدين للغزالي وكتبه ورسائله الوعظية، وفي مجالس وعظ ابن الجوزي. ومحاسن الإسلام وشرائعه لمحمد بن عبد الرحمن البخاري، وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، وكتاب تفصيل النشأتين ومحصل السعادتين للراغب الأصبهاني. ومفتاح دار السعادة، وقسم كبير من إعلام الموقعين لابن القيم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>