للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعارض. بخلاف حاله في قضية استئذان أبى موسى.

وأَمَّا احتياجه إليه في النحو الثالث فلأنّ القياس يعتمد إثباتَ العلل، وإثباتُ العلل قد يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة كما في المناسبة (١)، أي: تخريج المناط، وكما في تنقيح المناط (٢)،


= يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". انظر: ١٧ كتاب الزكاة، ٢٤ باب جزية أهل الكتاب والمجوس، ح ٤٢. طَ ١/ ٢٧٨؛ وفي أول الباب: حديث ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين. ط ١/ ٢٧٨. وزاد في البخاري أن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. خ: ٥٧ كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة، وعن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر. ت: ١٩ كتاب السير، ٣١ باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. الجزء الرابع: ١٥٨٦ - ١٥٨٨، ص ١٤٦ - ١٤٧.
(١) المناسبة: معنى في عمل من أعمال الناس يقتضي وجوبَ ذلك العمل أو تحريمه أو الإذن فيه شرعاً. وذلك المعنى وصفٌ ظاهر منضبط يحكم العقل بأنّ ترتب الحكم الشرعي عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم.
ومقصد الشرع: حصولُ مصلحة أو دفع مفسدة. فالوصف مثل حكم القصاص من القاتل عدواناً. فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة. والمقصود منه: مجازاة المعتدي بمثل ما اعتدى به، وانزجار غير المعتدي عن أن يعتدي بمثله. ومثل حكم الإسكار في شرب الخمر، فالإسكار وصف تترتب عليه مفاسد تقتضي تحريم ارتكابه.
واستخراج المجتهد للوصف المناسب يسمى تخريج المناط. اهـ. تع ابن عاشور.
(٢) وتنقيح المناط: هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التي يشتمل عليها الفعل عن أن يكون علةً للحكم، وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغَى، كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركاً له في عَبد فكان له مال يبلغُ ثمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>