(١) المناسبة: معنى في عمل من أعمال الناس يقتضي وجوبَ ذلك العمل أو تحريمه أو الإذن فيه شرعاً. وذلك المعنى وصفٌ ظاهر منضبط يحكم العقل بأنّ ترتب الحكم الشرعي عليه مناسب لمقصد الشرع من الحكم. ومقصد الشرع: حصولُ مصلحة أو دفع مفسدة. فالوصف مثل حكم القصاص من القاتل عدواناً. فالقصاص مناسب لمقصد الشريعة. والمقصود منه: مجازاة المعتدي بمثل ما اعتدى به، وانزجار غير المعتدي عن أن يعتدي بمثله. ومثل حكم الإسكار في شرب الخمر، فالإسكار وصف تترتب عليه مفاسد تقتضي تحريم ارتكابه. واستخراج المجتهد للوصف المناسب يسمى تخريج المناط. اهـ. تع ابن عاشور. (٢) وتنقيح المناط: هو إلغاء بعض الأوصاف أو الأحوال التي يشتمل عليها الفعل عن أن يكون علةً للحكم، وجعل مناط الحكم ما عدا ذلك الملغَى، كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركاً له في عَبد فكان له مال يبلغُ ثمن =