وهذا الحديث الذي أوردَه المؤلف هنا في تعليقه، أخرجه في ٤٧ كتاب الشركة. ٥ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. واللفظ عنده: "من أعتق شقصاً له من عبد أو شركاً - أو قال نصيباً - وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق" خَ: ٣/ ١١١؛ وأخرجه في ٤٧ كتاب الشركة، ١٤ باب الشركة في الرقيق، وهو حديث ابن عمر: "من أعتق شركاً له في مملوك وجب عليه أن يُعتِق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويُعطى شركاؤُه حصتهم، ويخلّى سَبيل المعتق". خَ: ٣/ ١١٣؛ وأخرجه أيضاً في ٤٩ كتاب العتق، ٤ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء. وهو حديث عمرو عن سالم عن أبيه، ولفظه: "من أعتق عبداً بين اثنين، فإن كان موسراً قوِّم عليه ثم يعتق"، وحديث ابن عمر: "من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد قيمةَ عدل فأعطَى شركاءَه حصَصَهم وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق". خَ: ٣/ ١١٧ - ١١٨. وفي ٢٠ كتاب العتق، ح ١ مَ: ٢/ ١١٣٩؛ وأخرجه أيضاً في ٢٨ كتاب الأيمان، ١٢ باب من أعتق شريكاً له في عبد، ح ٤٧، ٤٩. مَ: ٢/ ١٢٨٦؛ وفي دَ، ٢٣ كتاب العتق، ٦ باب فيمن روى أنه لا يستسعى، ح ٣٩٤٠. دَ: ٤/ ٢٥٦؛ وفي ١٣ كتاب الأحكام، ١٤ باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، ح ١٣٤٦. تَ: ٣/ ٦٢٩؛ وفي ١٩ باب العتق. ٧ باب من أعتق شركاً له في عبد، ح ٢٥٢٨؛ جَـ: ٢/ ٨٤٤ - ٨٤٥؛ وأخرجه حَم: ٢/ ١٥. (١) إلغاء الفارق: طريق من طرق تنقيح المناط، كما في مثال: "من أعتق شركاً له في عبد". اهـ. تع ابن عاشور.