(٢) أخرجه: ٢٧ كتاب الطلاق، ٧ باب الرخصة في ذلك، نَ: ٦/ ١٤٤؛ ٧٢ باب نفقة البائنة. نَ: ٦/ ٢١٠؛ حَم: ٦/ ٣٧٣، ٤١٧؛ وأخرجه مَ: ١٨ كتاب الطلاق، ٦ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح ٦، عن أبي إسحاق قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به. فقال: ويلك تحدث مثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت". لها السكنى والنفقة. قال الله - عز وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} مَ: ٢/ ١١١٨ - ١١١٩؛ وفي حديث ٤٠ من الباب، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وفي الحديث ٥٢ من الباب: قالت عائشة: ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث: مَ: ٢/ ١١٢٠. وقد بيّن النووي الخلاف بين العلماء في حكم النفقة والسكنى للمطلقة =