للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحكمة كانوا قد أحالونا على استقراء وجوه الحكم الشرعية التي هي من المقاصد (١).

وبعد هذا فالفقيه محتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة في قبول الآثار من السنة، وفي الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء، وفي تصاريف الاستدلال. وقد أبى عمر من قبول خبر فاطمة ابنة قيس في نفقة المعتدة (٢)، وأبت عائشة من قبول خبر ابن عمر في أن


(١) ذلك أن دلالة الاستقراء على تعليل الأحكام بالمصالح، مستفادة من نصوص الكتاب والسنة التي وردت معلّلة بالأوصاف المناسبة المشتملة على الحِكَم المقصودة للشارع من شرع الأحكام، والتي لا تخرج عن جلب المصالح ودرء المفاسد. انظر تفصيل ذلك وبيانه في: حديث المؤلف عن الطريقين: الأول طريق استقراء الأحكام المعلّلة واستقراء عللها من طرق إثبات المقاصد الشرعية، والثاني طريق استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة واحدة. المقاصد: ٥٦ - ٦٢.
(٢) أخرجه: ٢٧ كتاب الطلاق، ٧ باب الرخصة في ذلك، نَ: ٦/ ١٤٤؛ ٧٢ باب نفقة البائنة. نَ: ٦/ ٢١٠؛ حَم: ٦/ ٣٧٣، ٤١٧؛ وأخرجه مَ: ١٨ كتاب الطلاق، ٦ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، ح ٦، عن أبي إسحاق قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به. فقال: ويلك تحدث مثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت". لها السكنى والنفقة. قال الله - عز وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} مَ: ٢/ ١١١٨ - ١١١٩؛ وفي حديث ٤٠ من الباب، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وفي الحديث ٥٢ من الباب: قالت عائشة: ما لفاطمة بنت قيس خيرٌ في أن تذكر هذا الحديث: مَ: ٢/ ١١٢٠.
وقد بيّن النووي الخلاف بين العلماء في حكم النفقة والسكنى للمطلقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>