للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت يعذب ببكاء أهله عليه (١)، وقرأت قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ


= البائن الحائل. فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} الطلاق: ٦، وتجب عليه النفقة لأنها محبوسة عليه. وقال ابن عباس وأحمد: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة لزوجها عليها الرجعة. وقال مالك والشافعي وآخرون: تجب لها السكنى ولا نفقة لها، وقالوا: لأن الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى. النووي. شرح مسلم: ١٠/ ٩٥؛ ابن قدامة. المغني: (٢) ١٠/ ٦٦ - ٦٧، المسألة ١١٨٢.
(١) الحديث متفق عليه من رواية عمر وعبد الله بن عمر. انظر ٣٣ كتاب الجنائز، ٣٧ باب ما جاء في عذاب القبر، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، ح ٣؛ وفي ٤٥ باب البكاء عند المريض، ح ١ خَ: ٢/ ٨٠، ٨٥؛ وانظر: ١١ كتاب الجنائز، ٩ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح ١٦ مَ: ١/ ٦٣٨ - ٦٤١، وانظر ١٥ كتاب الجنائز، ١٩ باب النوح، ح ٣١٢٩. دَ: ٣/ ٤٩٤؛ وفي ٨ كتاب الجنائز، ٢٤ باب ما جاء في كراهية البكاء، ح ١٠٠٢؛ وفي ٢٥ باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت، ح ١٠٠٤، تَ: ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧؛ وفي كتاب الجنائز، ١٤ باب النهي عن البكاء على الميت، نَ: ٤/ ١٥.
قال ابن قدامة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها حمل هذه الأخبار على ظاهرها، ووافقها ابن عباس. قالت: يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله قال: "إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه". وقالت حَسْبكم القرآن: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الأنعام: ١٦٤. وقال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكى. وذكر ذلك ابن عباس لابن عمر حين روى حديثه، وحمله قوم على من كان النوح سنتَه. المغني: (٢) ٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤.
وبإثر هذا الحديث من سنن دَ بالهامش نقلٌ مختصرٌ عن ابن القيم: قال: هذا أحد الأحاديث التي روتها عائشة واستدركتها، ووهّمت فيه ابن عمر. والصواب فيه مع ابن عمر. فإنه حفظه ولم يُتَّهم فيه. وقد رواه عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>