(٢) ٣٤ كتاب البيوع، ٥٨ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك خَ: ٣/ ٢٤؛ ١٦ كتاب النكاح، ٤ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ح ٣٨، ٦ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وفيه النهي عن البيع على بيع أخيه والسوم على سومه، أحاديث أبي هريرة، ح ٥١، ٥٤، ٥٥. مَ: ٢/ ١٠٢٩، ١٠٣٣؛ وفي ٢١ كتاب البيوع، ٤ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، ح ٩. مَ: ١١٥٤؛ ١٢ كتاب البيوع، ٥٧ باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، ح ١٢٩٢. تَ: ٣/ ٥٨٧؛ ١٢ كتاب التجارات، ١٣ باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه، ح ٢١٧١، ٢١٨٢. جَه: ٢/ ٧٣٣ - ٧٣٤؛ حَم: ٢/ ٣٩٤، ٤١١، ٤٢٧، ٤٥٧، ٤٦٣، ٤٨٧، ٤٨٩، ٥٠٨، ٥١٢، ٥١٦، ٥٢٩. وفقه هذا الحديث تحريم البيع على البيع والشراء على الشراء بإجماع. وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. وفصّل ابن حجر الكلام في السوم على السوم قائلاً: وصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له: ردّه لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص. أو يقول للمالك: استردَّه لأشتريه منك بأكثر. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن كان ذلك صريحاً فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية. ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك. وتُعُقّب بانه لا بد من أمر مبيّن لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاً. واستثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً. وهو قول ابن حزم. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله. وفي القول بفساده روايتان عند المالكية والحنابلة، وبفساده جزم أهل الظاهر. ابن حجر. الفتح: ٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤.