للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علّته جهل أحد العوضين بطريق استنباط العلة.

وإذا علمنا إباحة القيام بالغبن، وعلمنا أن علّته نفي الخديعة بين الأُمة بنصّ قول الرسول، عليه السلام، للرجل - الذي قال له: إني أخدع في البيوع -: "إذا بايعتَ فقُل لا خِلابة" (١).

إذا علمنا هذه العلل كلها استخلصنا منها مقصداً واحداً، وهو: إبطال الغرر في المعاوضات. فلم يبق خلاف في أن كل تعاوض اشتمل على خطر أو غرر في ثمن، أو مثمن أو أجل فهو تعاوض باطل.

ومثال آخر: وهو أننا نعلم النهيَ عن أن يخطب المسلم على


= في بيع الأرض الجزاف، والأصل في بيع الحب الكيل. أما بيع جزاف حب مع مكيل منه، أو جزاف أرض مع مكيل منها فلا يجوز، سواء كان من جنسه أو لا؛ لخروج أحدهما عن الأصل. الدسوقي. حاشية الشرح الكبير: ٣/ ٢٣. محمد الشيباني الشنقيطي. تبيين المسالك: ٣/ ٢٩٦.
(١) انظر ٣١ كتاب البيوع، ٤٦ باب جامع البيوع، ح ٩٨ طَ: ٢/ ٦٨٥؛ ٣٤ كتاب البيوع، ٤٨ باب ما يكره في الخداع في البيع خَ: ٣/ ١٩؛ ٤٣ كتاب الاستقراض، ١٩ باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح ١، خَ: ٣/ ٨٧؛ ٤٤ كتاب الخصومات، ٣ باب من باع على الضعيف ونحوه، ح ٢، خَ: ٣/ ٨٩؛ ٩٠ كتاب الحيل، ٧ باب ما ينهى من الخداع في البيوع، خ: ٧/ ٦١؛ ٢١ كتاب البيوع، ١٢ باب من يخدع في البيع، ح ٤٨، مَ: ٢/ ١١٦٥؛ ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٦٨ باب الرجل يقول في البيع لا خلابة دَ: ٣/ ٧٦٥ - ٧٦٧؛ ١٢ كتاب البيوع، ٢٨ باب فيمن يخدع في البيع، ح ١٢٥٠، تَ: ٣/ ٥٥٢؛ ٤٤ كتاب البيوع، ١٣ باب الخديعة في البيع، ٤٦، نَ: ٧/ ٢٥٢؛ ١٣ كتاب الأحكام، ٢٤ باب الحجر على من يفسد ماله، ح ٢٣٥٤ جَه: ٢/ ٣٨٩؛ حَم: ٢/ ٧٢، ٨٠، ١٢٩ - ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>