(١) انظر ٣١ كتاب البيوع، ٤٦ باب جامع البيوع، ح ٩٨ طَ: ٢/ ٦٨٥؛ ٣٤ كتاب البيوع، ٤٨ باب ما يكره في الخداع في البيع خَ: ٣/ ١٩؛ ٤٣ كتاب الاستقراض، ١٩ باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح ١، خَ: ٣/ ٨٧؛ ٤٤ كتاب الخصومات، ٣ باب من باع على الضعيف ونحوه، ح ٢، خَ: ٣/ ٨٩؛ ٩٠ كتاب الحيل، ٧ باب ما ينهى من الخداع في البيوع، خ: ٧/ ٦١؛ ٢١ كتاب البيوع، ١٢ باب من يخدع في البيع، ح ٤٨، مَ: ٢/ ١١٦٥؛ ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٦٨ باب الرجل يقول في البيع لا خلابة دَ: ٣/ ٧٦٥ - ٧٦٧؛ ١٢ كتاب البيوع، ٢٨ باب فيمن يخدع في البيع، ح ١٢٥٠، تَ: ٣/ ٥٥٢؛ ٤٤ كتاب البيوع، ١٣ باب الخديعة في البيع، ٤٦، نَ: ٧/ ٢٥٢؛ ١٣ كتاب الأحكام، ٢٤ باب الحجر على من يفسد ماله، ح ٢٣٥٤ جَه: ٢/ ٣٨٩؛ حَم: ٢/ ٧٢، ٨٠، ١٢٩ - ١٣٠.