للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةً (١) إذا حمل على إطلاقه


= الطعام لظاهر الحديثين. ومذهب الشافعي منع بيع أي شيء قبل قبضه طعاماً كان أو غيره، فلا يختص النهي بالطعام، لقول ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله، ولحديث زيد بن ثابت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا في الأرض والدور. فاستثنى العقار وما لا ينقل لأنه لا يتوهم انفساخ العقد فيهما بالهلاك وهما مقدورا التسليم. وقال أحمد: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون والمعدود ونحوه. فمن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. انظر ابن حجر. الفتح: ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠؛ ابن قدامة. المغني: (٢) ٦/ ١٨٨ - ١٩١؛ الموسوعة الفقهية: ٩/ ١٢٣ - ١٣٧؛ الشيباني. تبيين المسالك: ٣/ ٣٤٥.
(١) النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة هو مقتضى حديث أبي سعيد الخدري الذي جاء به التنصيص على الأصناف الستة الربوية. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل يدًا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".
وقد فصّل الفقهاء القول في تحريم النَّساء في الطعام، وذكر ذلك الدسوقي. وقال ابن شاس: أما الجنس الأول وهو: ربا النَّساء، فعلّة تحريمه ووجوب التقابض الطعم، فتتطلب المناجزة في كل ما يطلق عليه اسم طعام، ربوياً كان أو غير ربوي. ويدخل في ذلك رطب الفواكه والخضر والبقول. وإذا تقرر تعلق الحكم بالطعام لم يعمّ بسائر ما يتطعم غذاء كان أو دواء بل يخصّ منه الغذاء دون الدواء. حاشية الشرح الكبير: ٣/ ٤٧؛ ابن شاس. عقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٣٥٢؛ وجاء في التحفة قول ابن عاصم:
والبيع للطعام بالطعام ... دون تناجز من الحرام
انظر التسولي. البهجة في شرح التحفة: ٢/ ٢٤. ويزيد كلام المؤلف بياناً =

<<  <  ج: ص:  >  >>