للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= كتاب الفرائض، ١٧ باب في الحلف ح ٢٩٢٥. دَ: ٣/ ٣٣٨؛ وانظر حَم: ٤/ ٨٣؛ والطبراني في المعجم الكبير: ٢/ ١٤٣، ١٥٨٠، ١٤٩، ١٥٩٧. وأخرجه عن طريق ابن عباس: في ١٧ كتاب السير، ٨١ باب لا حلف في الإسلام، ح ٢٥٢٩ دَي: ٢/ ٥٥٨. وكذا الطبراني. المعجم الكبير: ١١/ ٢٨١، ١١٧٤٠. وانظر عن عبد الله بن عمر. حَم: ٢/ ١٨٠، ٢٠٥، ٢٠٧، ٢١٣، ٢١٥؛ وعن قيس بن عاصم. حَم: ٥/ ٦١؛ وعن أنس. حَم: ٣/ ١٦٢.
وقد تناولت آيتانِ في كتاب الله موضوع الحلف: الأولى قوله سبحانه: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} النساء: ٣٣, والثانية قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} الأنفال: ٧٥. وتعرضت السنة له أيضاً في أحاديث كثيرة منها حديث جبير بن مطعم وحديث أنس السابقان. والحلف في الجاهلية كالإخاء في الإسلام. والفاصل بين الزمنين إما نزول آية النساء، وإما نزول آية الأنفال، وقال بعضهم: هو الهجرة، وقال آخر: هو وقعة الحديبية. وهذا الوجه الأخير هو رأي عمر بن الخطاب، وهو المقدَّم والأقوى. ابن حجر الفتح: ٤/ ٤٧٢.
كان الناس في الجاهلية يتحالفون فيما بينهم، فيتعاقدون ويتعاهدون بقولهم: "ثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك، وترِثني وأرِثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك". ومن أحلاف الجاهلية حلف الأحابش، وحلف قريش وأزد وثقيف ودوس، وحلف المطيبين، وحلف الفضول.
والحديث النافي لوقوع الحلف في الإسلام حديث جبير: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة". والحديث المثبت لوقوعه في الإسلام حديث عاصم: "قال: قلت لأنس: =

<<  <  ج: ص:  >  >>