للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمذاهب الصحابة فيما طريقه النقل والعمل. فقد كانوا يسألون رسول الله إذا عرضت لهم الاحتمالات، وكانوا يشاهدون من الأحوال ما يبصرّهم بمقصد الشارع.


= أبلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا حلف في الإسلام؟ قال أنس: قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - قريش والأنصار في بيتي بالمدينة". قال الطبري: ما استدلّ به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن. ابن حجر. الفتح: ٤/ ٤٧٣.
والفرق بني الحلفين - الحلف في الجاهلية والحلف في الإسلام - مرده قول عكرمة: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر. وبمثله في الإسلام من الموارثة مثل الذي كان لهم في الجاهلية. وعن سعيد بن جبير: "كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه". وعاقد أبو بكر رضي الله عنه مولى فورثه. وكان للمولى السدس في تركة الميت أقرته الآية. قاله ابن عباس والحسن وقتادة وابن جبير. ولعل مرادهم أن المسلمين جعلوا للمولى السدس وصية، لأن أهل الجاهلية لم تكن عندهم موازين معيّنة. ثم نسخ ذلك بما فرض الله من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات. الطبري: ٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>