للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ذلك، وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله، كأمره في العِمِّة بالتلَحِّي ... ". انظر ابن قتيبة: ١٣٢ - ١٣٤.
وبعد القرافي - الذي نوّه به المؤلف محللاً مقولته في أنواع السنن - الإمامُ الفقيه ابن قيم الجوزية حيث يقول: "ومأخذ النزاع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول. فقد يقول الحُكمَ بمنصب الرسالة، فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة، كقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ... ". وقد يقول بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عتبة: " ... خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدعُ أبا سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البيّنة. وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم مَنْ بعده من الأئمة مراعاة ذلك على سبيل المصلحة". زاد المعاد: ٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠.
وَجاء بعدَ ابنِ القيم من الأصوليين الإسنوي. فصرّح بمثل مقالة الإمامين القرافي وابن القَيّم، حيث قال: "النبي - صلى الله عليه وسلم - له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكام بالوحي عن الله تعالى، ومنصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن فيما يتوقف عليه الإذن من الأئمة ... ومنصب الإفتاء بما يظهر رجحانه عنده، فإنه سَيِّد المجتهدين". انظر المسألة الرابعة من الكتاب السادس في التعادل والترجيح التمهيد: ٥٠٩.
وفي القرن الثالث عشر ظهر العلامة شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، وفضل القول في أنواع الحديث - عند بيانه أقسام علوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قائلاً: "اعلم أن ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودوّن في كتب الحديث على قسمين:
أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. فمنه: علوم المعاد، وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند إلى الوحي ... ؛ ومنه: شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة. وهذه بعضها مستند إلى الوحي =

<<  <  ج: ص:  >  >>