للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استقصى الإمام محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي معظم أقضية رسول الله في كتاب ممتع.

وقوله: حين شكت إليه حبيبة بنت سهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس، وذكرت أنها لا تحبّه، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: "أتردّين عليه حديقته؟ " قالت: كل ما أعطاني هو عندي، فقال رسول الله لثابت: "خذ منها". فأخذ حديقته وطلقها (١).

وهذه الأحوال الثلاثة كلُّها شواهد التشريع، وليست التفرقة بينها إلا لمعرفة اندراج أصول الشريعة تحتها.

والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع. ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي، بحيث تكون المسألة أو القضية جزئياً من القاعدة الشرعية الأصلية، بمنزلة لزوم


= كتاب الحدود، ٥ باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، ح ١٤٢٩. تَ: ٤/ ٣٦ - ٣٧؛ ٨ باب ما جاء في الرجم على الثيب، ح ١٤٣٣. تَ: ٤/ ٣٩ - ٤٠؛ انظر ٤٩ كتاب آداب القضاء، ٢٢ باب صون النساء عن مجلس الحكم، ح ٥٤٠٧، ٥٤٠٨. نَ: ٨/ ٢٤٠ - ٢٤٢؛ ابن الطلاع: ١٥٠.
(١) انظر ٦٨ كتاب الطلاق، ١٢ باب الخلع وكيف الطلاق فيه. خَ: ٦/ ١٧٠؛ انظر ٧ كتاب الطلاق، ١٨ باب في الخلع، ح ٢٢٢٧ - ٢٢٢٩. دَ: ٢/ ٦٦٧ - ٦٧٠. انظر ٢٧ كتاب الطلاق، ٣٤ باب ما جاء في الخلع. نَ: ٦/ ١٦٨ - ١٧٠؛ انظر ١٠ كتاب الطلاق، ٢٢ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، ح ٢٠٥٦ - ٢٠٥٧. جَه: ١/ ٦٦٣؛ انظر ٢٩ كتاب الطلاق، ١١ باب ما جاء في الخلع، ح ٣١. طَ: ٢/ ٥٦٤. ولفظه: باختلاف رواياته عند ابن الطلاع. أقضية الرسول في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الخلع: ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>