للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدمة الصغرى للكبرى في القياس. وقد يكونان لأجل عموم وخصوص وجهي بين الحكم التشريعي العام وبين حكم المسألة أو القضية بأن يكون المستفتي قد عرض لفعله عارض أوجب اندراجه تحت قاعدة شرعية، لا لكون الفعل نفسه مندرجاً تحت قاعدة شرعية، بمنزلة لزوم إحدى القضيتين للأخرى في قياس المساواة المنطقي بواسطة مقدمة غريبة (١).

مثاله في الفتوى: النهي عن الانتباذ في الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنَّقير (٢)، فإن هذا النهي تعيّن كونه لأوصاف عارضة توجب تسرّع


(١) المساواة - عند المناطقة: - عبارة عن صدق كل من المفهومين على جميع ما يصدق عليه الآخر. التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ٣/ ٧٢٧. وقياس المساواة عند المناطقة: هو ما يتركب من قضيتين، متعلقُ محمولِ أولاهما يكون موضوع الأخرى، كقولنا (أ) مُساوٍ لـ (ب) و (ب) مُساوِ لـ (ج)، فإنه يستلزم أن (أ) يكون مُساوياً لـ (ج) لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة أجنبية - وتكون حدودها مغايرة لحدود مقدمات القياس - وهي أن كل مساوي المساوي مساوٍ. ولهذا لم يتحقق ذلك الاستلزام إلا حيث تصدق هذه المقدمة، وحيث لا فلا؛ كقولنا (أ) نصفُ (ب) و (ب) نصف (ج) لم يلزم منه أن يكون (أ) نصفَ (ج) لأن نصف النصف لا يكون نصفاً. الخبيصي. شرح التهذيب: ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٢) ورد النهي عن هذه الأربعة في أحاديث كثيرة في الكتب الستة، وعند الدارمي والإمام أحمد. وقد اختلفت صيغها. فمنها: ما جاء بالوجه الذي ذكره المؤلف. وربما ورد النقير أو المقيّر في: ٣ كتاب العلم، ٢٥ باب تحريض النبي وفد عبد القيس، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال: "النَّقير" وربما قال: "المقَيَّر". خَ: ١/ ٣٠؛ وربما ورد "المقَيَّر" بدل "المزفّت" كما في ٩ كتاب مواقيت الصلاة، ٢ باب {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}. خَ: ١/ ١٣٣. وربما قصر النهي عن "الدباء والمزفت" كما في ٧٤ كتاب الأشربة، ٨ باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>