للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشدة فقرهم، ومع كونه جرى بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سعد خاصة، ولم يفعل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رواه عنه غير سعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء - ولم يقل به أحد من أهل العلم - أو لمن لم يكن له وارث. وقد قال بذلك بعض أهل العلم فيما نقل ابن حزم في المُحلّى عن ابن مسعود وعبَيدة السلماني وطائفة (١)، وهو قول شاذ.


= ٥٥ كتاب الوصايا، ٢ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس؛ ٣ باب الوصية بالثلث، ح ٢. خَ: ٣/ ١٨٦ - ١٨٧؛ ٦٣ كتاب مناقب الأنصار، ٤٩ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أمضِ لأصحابي هجرتهم". خَ: ٤/ ٢٦٧؛ ٦٩ كتاب النفقات، ١ باب فضل النفقة على الأهل، ح ٤. خَ: ٦/ ١٨٩؛ ٧٦ كتاب المرضى، ١٣ باب وضع اليد على المريض. خَ: ٧/ ٦؛ ١٦ باب قول المريض: إني وجع، ح ٤. خَ: ٧/ ٩؛ ٨٠ كتاب الدعوات، ٤٣ باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ح ٢. خَ: ٧/ ١٦٠؛ ٨٥ كتاب الفرائض، ٦ باب ميراث البنات. خَ: ٨/ ٥.
ومنها ٢٥ كتاب الوصية، ١ باب الوصية بالثلث، ح ٥. مَ: ٢/ ١٢٥٠؛ ح ٨. مَ: ٢/ ١٢٥٣؛ انظر ١٢ كتاب الوصايا، ٢ باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله، ح ٢٨٦٤. دَ: ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٧؛ وانظر ٨ كتاب الجنائز، ٦ باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، ح ٩٧٥. تَ: ٣/ ٣٠٥؛ ٣١ كتاب الوصايا، ١ باب ما جاء في الوصية بالثلث، ح ٤١١٦. تَ: ٤/ ٤٣٠؛ ٣٠ كتاب الوصايا، ٣ باب الوصية بالثلث. نَ: ٦/ ٢٤١؛ ٢٢ كتاب الوصايا، ٥ باب الوصية بالثلث، ح ٢٧٠٨. جَه: ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤؛ ٢٢ كتاب الوصايا، ٧ باب الوصية بالثلث، ح ٣١٩٨، ٣١٩٩. دَي: ٢/ ٦٩١؛ انظر ٣٧ كتاب الوصية، ٣ باب الوصية في الثلث لا تتعدى. طَ: ٢/ ٧٦٣؛ حَم: ١/ ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٩, ١٨٣؛ ابن دقيق العيد. إحكام الأحكام: ٤/ ٦ وما بعدها.
(١) قال ابن حزم وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يُوصي بماله كله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>