ومنها ٢٥ كتاب الوصية، ١ باب الوصية بالثلث، ح ٥. مَ: ٢/ ١٢٥٠؛ ح ٨. مَ: ٢/ ١٢٥٣؛ انظر ١٢ كتاب الوصايا، ٢ باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله، ح ٢٨٦٤. دَ: ٣/ ٢٨٤ - ٢٨٧؛ وانظر ٨ كتاب الجنائز، ٦ باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع، ح ٩٧٥. تَ: ٣/ ٣٠٥؛ ٣١ كتاب الوصايا، ١ باب ما جاء في الوصية بالثلث، ح ٤١١٦. تَ: ٤/ ٤٣٠؛ ٣٠ كتاب الوصايا، ٣ باب الوصية بالثلث. نَ: ٦/ ٢٤١؛ ٢٢ كتاب الوصايا، ٥ باب الوصية بالثلث، ح ٢٧٠٨. جَه: ٢/ ٩٠٣ - ٩٠٤؛ ٢٢ كتاب الوصايا، ٧ باب الوصية بالثلث، ح ٣١٩٨، ٣١٩٩. دَي: ٢/ ٦٩١؛ انظر ٣٧ كتاب الوصية، ٣ باب الوصية في الثلث لا تتعدى. طَ: ٢/ ٧٦٣؛ حَم: ١/ ١٦٨، ١٧٢، ١٧٦، ١٧٩, ١٨٣؛ ابن دقيق العيد. إحكام الأحكام: ٤/ ٦ وما بعدها. (١) قال ابن حزم وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يُوصي بماله كله. =